مستشارك في التوثيق العدلي

الخميس، 13 أبريل 2023

وثائق الزواج : مطلق او مطلقة.

وثائق الزواج مطلق او مطلقة

المطلق 

الشهادة الادارية للخاطب

نسخة كاملة من رسم الولادة 

شهادة طبية 

حكم التطليق او عقد الطلاق 

صورة للبطاقة الوطنية للتعريف

المطلقة

الشهادة الادارية للمخطوبة

نسخة كاملة من رسم الولادة 

شهادة طبية 

حكم التطليق او عقد الطلاق 

صورة للبطاقة الوطنية للتعريف

 

وثائق الزواج عازب او عازبة

الخاطب

الشهادة الادارية للخاطب 

شهادة طبية 

 نسخة كاملة من رسم الولادة 

صورة لبطاقة التعريف الوطنية

المخطوبة

الشهادة الادارية للخاطب 

شهادة طبية 

 نسخة كاملة من رسم الولادة 

صورة لبطاقة التعريف الوطنية

 

الخميس، 9 فبراير 2017

محكمة النقض تحارب الاستيلاء على العقارات / الدكتور حسن فتوخ

محكمة النقض تحارب الاستيلاء على العقارات

بقلم: حسن فتوخ
رئيس  مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض
في إطار تفعيل الرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المؤرخة في 30/12/2016 حول ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، تم عقد لقاءات اعتبر من خلالها السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس أن المؤسسة القضائية هي الملزمة دستوريا وقانونيا وأخلاقيا بحماية الحقوق وضمان إيصالها لأصحابها وتكريس الأمن بكل تجلياته ومنه الأمن العقاري.
وفي هذا السياق، فان الأحكام القضائية تعتبر الوجه الآخر لحقوق الإنسان المثبتة في الدستور المغربي والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية لأنها تدعم الحقوق وحريات المواطنين وفق مقاربة اجتهادية تروم تفسير النصوص القانونية بما يحقق العدل والإنصاف والاستقرار داخل المجتمع.
وإذا كانت رسالة محكمة النقض تتمثل في إرساء النص القانوني وسلامة تطبيقه تكفي وحدها لتعظيم دورها وإجلال قدرها، فإن دورها يزداد علوا عندما لم تقتصر على تطبيق النصوص القانونية فحسب، وإنما تعمد إلى تطويع تلك النصوص بالتأويل أو التفسير أو القياس لزيادة الحماية المقررة لحقوق الإنسان وتجسيد الضمانات التي تكفلها، وذلك من خلال العديد من اجتهاداتها الرامية الى تخليق الحقل التعاقدي وتكريس الحماية للحقوق المقيدة بحسن نية وحدها  وتحصينها من أي طعن يطولها. وبالمقابل فإنها قد كرست مبادئ قضائية متميزة تروم تجريد الغير سيئ النية من هذه الحماية معاملة له بنقيض قصده، وقررت أبطال تصرفاته العقارية والتشطيب عليها من الرسوم العقارية.
ذلك أن عبء إثبات سوء النية يقع على من يدعيه حتى يمكن له أن يهدم القرينة التشريعية التي تناضل لفائدة المقيد بالرسم العقاري، ويكفي في دعوى التشطيب على تقييد عقد شراء بالرسم العقاري لإثبات سوء نية المشتري وجود حجز عقاري أو تقييد احتياطي، أو علمه بعيب سند المتصرف وقت تعاقده معه، وبأنه غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخه، ومع ذلك تعاقد معه.
وانطلاقا من هذا التوجه القضائي لمحكمة النقض، يمكن القول إن المقاربة التشريعية الواردة ضمن مقتضيات المادة 2  من مدونة الحقوق العينية لا تكفي لحماية حق الملكية المكفول دستوريا، وإنما ينبغي الإسراع بالتدخل من أجل تعديل هذه المادة بما  يضفي مزيدا من  الشفافية على التصرفات العقارية ويضمن جودتها وفعاليتها ويحقق الثقة والاستقرار في المعاملات.
والأكيد أن الحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير تقتضي أيضاً تعبئة شاملة لكافة المعنيين في شان التوثيق لتبني مقاربة الأمن العقاري في مختلف المراحل التعاقدية، وذلك من خلال تمكين الجميع من الحصول على المعلومة بيسر ومرونة، والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية وخلق خلايا مشتركة متخصصة في رصد وتتبع نشاط المتربصين بأملاك الغير على الصعيد الوطني والضرب على يد كل من سولت له نفسه تزوير عقد وكالة  أو بطاقة وطنية أو أي وثيقة أجنبية وتذييلها بالصيغة التنفيذية بالمغرب لتسهيل الاستيلاء على عقار مملوك للغير.

عن الموقع الالكتروني لجريدة الصباح 2017/01/25