‏إظهار الرسائل ذات التسميات التطليق في مدونة الاسرة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات التطليق في مدونة الاسرة. إظهار كافة الرسائل

السبت، 23 يونيو 2012

التطليق

التطليق
 

إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق ، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين.
يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين ببذل جهدهما لإنهاء النزاع .
إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين ، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه ، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة .
إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية ، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما ، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة .
في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق ، تثبت المحكمة ذلك في محضر ، وتحكم بالتطليق وبمستحقات الزوجة والأطفال، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر .
يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقدير الطلب .
التطليق بطلب من الزوجة

للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية :
إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج .
الضرر .
عدم الإنفاق .
الغيبة .
العيب .
الإيلاء والهجر .
.الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر

يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق
يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق ، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية .
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة .
إذا لم تثبت الزوجة الضرر ، وأصرت على طلب التطليق ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق .
عدم الإنفاق

للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه وفق الحالات والأحكام الآتية :
إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه ، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق .
في حالة ثبوت العجز ، تحدد المحكمة حسب الظروف ، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه ، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي.
تطلق المحكمة الزوجة حالا ، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز .
تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى .
إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا ، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك ، ومن صحة دعوى الزوجة ، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف .
الغيبـة

إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة ، أمكن للزوجة طلب التطليق.
تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل .
إذا كان الغائب مجهول العنوان ، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة ، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه ، بما في ذلك تعيين قيم عنه ، فإن لم يحضر طلقتها عليه .
تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة ، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه .
إذا حكم الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله .
العيب

تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها :
العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية .
الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة .
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب :
ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد .
ألا يصدر من طالب الفسخ ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء .
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق
القضاء قبل البناء ، وبعد البناء ، يحق للزوج أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به ، أو كتم عنه العيب قصدا .
إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد ، وطلق قبل البناء ، لزمه نصف الصداق .
يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض .
الإيلاء والهجر

إذا آلى الزوج من زوجته أو ترك المسيس، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر ، فإن لم يفيء بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة .
يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على إخلال الزوج بشرط من شروط العقد أو الضرر أو عدم الإنفاق أو العيب أو الإيلاء والهجر، بعد القيام بمحاولة الإصلاح ، في أجل أقصاه ستة أشهر ، ما لم توجد ظروف خاصة.
تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال.
إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع، واختلفا في المقابل رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما ، وإذا تعذر الصلح ، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله ، مراعية في ذلك مبلغ الصداق ، وفترة الزواج ، وأسباب طلب الخلع ، والحالة المادية للزوجة .
إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع ، ولم يستجب لها الزوج ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق .
التدابير المؤقتة في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء.
في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب ، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع ، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها ، أو أقارب الزوج ، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة .
الرجعـة

للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة .
إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد عدلين على ذلك .
يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة ، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك ، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
في حالة الحكم بالتطليق للضرر ، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر .
عدم قابلية الأحكام القضائية الصادرة بالتطليق أو الخلع للطعن :
المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية .
الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق
تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين ، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية .
إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق
يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد ، بعد إذن المحكمة به ، والإدلاء بمستند الزوجية .
وثيقة الطلاق حق للزوجة ، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإشهاد على الطلاق ، وللزوج الحق في حيازة نظير منها .
توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق ، أو الرجعة ، أو الحكم بالتطليق ، أو بفسخ عقد الزواج ، أو ببطلانه ، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين ، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد به ، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان .
يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين .