السبت، 14 يناير 2017

قرارات قضائية استئنافية خاصة بالطلاق



قرارات قضائية استئنافية خاصة بالطلاق

"حيث إنه هده المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته على الصعيد الابتدائي والاستئنافي ودراستها لعلل الحكم المستأنف، تبين لها أن الأمر يتعلق بالأمر القاضي عليه بإيداع المبالغ اللازمة للطلاق ليس إلا ، وهو مبلغ جزافي لم يتقرر بعد توزيعة على المستحقات بعد إيقاع الطلاق وأن الزوج مطالب بإيداعه إن كان عازما على إيقاع الطلاق، لتقرر المحكمة وفق الفصل 88 من مدونة الأسرة تحديد الالتزامات المترتبة عن الطلاق،  وأن هذا المقرر هو القابل الطعن طبقا للإجراءات العادية، وعليه فإن الإذن بإيداع المبالغ اللازمة للطلاق يعد من الإجراءات التعجيزية لإصدار المقرر القابل  للطعن،  وعليه فإن الطعن في الإذن المذكور والحالة هاته وقبل صدور المقرر الواجب اتخاذه بعد الإيداع يكون غير مقبول ، وبه وجب التصريح مع إبقاء الصائر على المستأنف علما بأن الاستئناف الفرعي يتبع الأصلي وجودا وعدما."
*قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم :33 الصادر بتاريخ 17/01/07 في الملف عدد:475-06.
"حيث إن الثابت  من وثائق الملف أن المستأنف تقدم بطلب الإذن له بطلاق المستأنفة وبعد فشل محاولة الصلح ودفع المبلغ المطلوب منه بصندوق المحكمة لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الطلاق أذن له  بطلاق زوجته.
وحيث إن الطلاق الرجعي الذي يوقعه الزوج لا يصدر بشأنه أي مقرر قضائي،  بل يتم الإشهاد به من طرف العدول بعد الإذن له بالطلاق من  المحكمة وهو ما حصل في نازلة الحال.
وحيث إن الطلاق لم يصدر بشأنه أي مقرر حتى يكون موضوع طعن في مسطرة التطليق أو الفسخ أو الخلع الشيء الذي يجعل الطعن باطلا وبه وجب التصريح به."
*قرار محكمة الاستئناف بوجدة  رقم :145 الصادر بتاريخ 22/02/06 في الملف عدد: 372-05.
"حيث إن المحكمة  بعد دراستها لوثائق الملف ثبت لها أن الحكم الابتدائي أسس قضاءه على كون المستأنف لم يودع مستحقات الطلاق بصندوق هذه المحكمة ، وذلك للقول بكونه تراجع عن طلبه الرامي إلى الإشهاد بإيقاع الطلاق وتوثيقه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف التزم بقرار المحكمة  القاضي بإيداع مستحقات الطلاق، وأن الإيداع كان داخل الأجل القانوني بصرف النظر عن مكان الإيداع، ذلك  أن المستأنف قام بواسطة دفاعه بتسليم  مستحقات الطلاق إلى دفاع المستأنف عليها وتسلم إشهادا بذلك ، وأن  الطرفين لا ينازعان في ذلك هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالمشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إيداع مستحقات الطلاق بصندوق كتابة الضبط،  وإنما رتب الجزاء على عدم الإيداع داخل الأجل القانوني، وأن القول بكون الإيداع بصندوق المحكمة يتطلب استخلاص رسم قضائي ورسم نسبي،  فهو أمر يمكن تداركه وذلك بإنذار المستأنف بأداء الرسوم المذكورة.
وحيث إنه لما ذكر أعلاه يكون الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب ويتعين إلغاؤه وإرجاعه للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون."
*قرار محكمة الاستئناف بورزازات رقم :163 الصادر بتاريخ 20/9/2006 في الملف عدد:54-2006 .
"حيث إنه من الثابت من أوراق الملف والحكم المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له قد أسسته على أسباب قانونية سليمة، خاصة وأن مقتضيات الفصل 86 من مدونة الأسرة ليس بها ما يفيد التبليغ،  طالما أن المستأنف هو صاحب الطلب وهو ملزم بتتبع مراحل طلبه كما أن سكوت قانون الشكل لا يعتبر إباحة،  لذلك يكون الحكم المستأنف مؤسسا.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها."
* قرار محكمة الاستئناف بتازة رقم :159  الصادر بتاريخ 30/05/2005 في الملف عدد:14-05.


متابعة العدول امام القضاء الجنائي(منشو ر1980 )



المملكة المغربية                                                                الرباط في 20غشت 1980       

   وزارة العدل                                                             

 منشور عدد 892

من الوزير الاول ووزير العدل

الى السادة :

الرؤساء الاولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك بها

رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها


الموضوع : متابعة العدول امام القضاء الجنائي


بلغنا ان مصالح الامن او الدرك الملكي كثيرا ما تعمد الى استدعاء العدول بصفة غير مشرفة لاتليق بقداسة العدالة وحرمتها بقصد البحث معهم في شان شكايات تقدم بهم من بعض الخواص بتهم مختلفة.

وفي هذا الصدد نثير الانتباه الى ان رقابة شؤون التوثيق اصبحت منذ التنظيم الاخير الصادر في سنة 1974 موكولة لرئيس المحكمة بدلا من النيابة العامة ، وهو الذي تتولى الابحاث والقيام يالتحريات اللازمة في جميع الشكايات والمخالفات التي تكتسي صبغة ادارية ولا تتدخل النيابة العامة الا اذا كانت هناك عناصر كافية تستوجب تحريك دعوى عمومية .

وبخصوص هذه النقطة الاخيرة يتعين قبل احالة العدل المشتكى به على الشرطة القضائية او مصلحة الدرك الملكي اتخاذ مزيد من التريث والتثبيت وذلك بان يقوم السيد وكيل الملك او بواسطة نوابه ممن لهم االهام بقضايا الاحوال الشخصية والضوابط التوثيقية بتحر شامل يطلع خلاله على الشكاية بتدبر وامعان ويستمع الى الاطراف ان اقتضى الحال للتحقق هل هناك قرائن ودلائل توجب فتح المتابعة اوا لاحالة على التحقيق -فان توفرت هذه القرائن احيل حينئد العدل الظنين على الشرطة القضائية او مصلحة الدرك الملكي ان اقتضى الحال اجراء بحث اعدادي - اما ان لم تتوفر قرائن كافية ترجح التهمة واصر المشتكي مع ذلك ان قضيته تكتسي صبغة جنائية اشعر بانه في وسعه تقديم شكاية مباشرة الى قضاء التحقيق تحت عهدته ومسؤوليته بوصفه متضررا مطالبا بالحق المدني.

ورعيا لما تكتسيه هذه التعليمات من اهمية نؤكد علكم في مراعاتها والتقيد بها استقبالا بكل دقة وعناية ، والسلام ./.

                                                                 الكاتب العام          

                                                    الامضاء : محمد الفاسي الفهري


الجمعة، 13 يناير 2017

قرار الوكيل العام للملك بإيقاف العدل مؤقتا عن العمل

 المملكة المغربية                 5-1 ( 406-06 غ  )                       ن.ب/1
وزارةالعدل
المحكمة الإدارية بالرباط                         نسخة الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
                                                              بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم :  58
بتاريخ : 20 ذو الحجة 1427
الموافق لـ : 10/1/2007
ملف رقم : 406-06 غ
القاعدة
  1- قرار الوكيل العام للملك بإيقاف العدل مؤقتا عن العمل تطبيقا لمقتضيات المادة 48 من القانون 03.16 المتعلق بخطة العدالة...عمل قضائي ... لا .
 2- تدبير احتياطي في انتظار التسوية النهائية لوضعية العدل على إثر المسطرة التأديبية الجارية ضده أو انصرام الأجل المحدد لتلك التسوية ...نعم ...عدم قابليته للطعن بطريق دعوى الإلغاء ...نعم .


باســــم جــلالة المــلك

                  بتاريخ 20 ذو الحجة 1427  الموافق لـ  10/1/2007 .
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه :

بين الطاعن :.............................................. من جهة

وبين المطلوبين في الطعن : ..................................من جهة أخرى


5-2 ( تابع 406-06 غ)

               الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى ، المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/10/2006 ، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبته أنه خلال شهر ماي 2001 توصل باستدعاء من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا في شأن نسخة من الموجب اللفيفي بثبوت الزوجية المنجز من طرف العدل ______، وكان عاطفا عليه في الموجب المذكور ، الذي أورد هذا الأخير في طرة نسخته أنها ضمنت بكناش الأنكحة رقم 20 تحت عدد 63 ص 64 ، وبحكم أنه كان يعرف العدل المذكور واستنادا إلى الموجب كما عرضت عليه والتي تشير إلى أن هذا الأخير تلقاها بمساعدته وأنه كان عدلا عاطفا عليها فيها ، فإنه اعتقد عن حسن نية أنه كان عاطفا على المعني بالأمر ، ونتيجة لذلك الاعتقاد ودون أن يرجع إلى مذكرة الحفظ التي تلقيت فيها تلك الشهادة أو إلى كناش التضمين ومن غير أن يبحث عن أصل الموجب المذكور ، صرح للسيد نائب وكيل الملك وفقا للحقيقة أنه لا يتذكر ظروف تلقي الشهادة المذكورة لمضي وقت طويل عليها ، إلا أنه انخداعا وثقة بما جاء في النسخة المعروضة عليه التي ظن أنها سليمة ، لم ينف أنه وقع بالعطف مع العدل المذكور ، ولم يخطر على باله أن تكون تلك النسخة مصنوعة صنعا من قبل هذا الأخير كما اكتشف فيما بعد ، وبعد أن علم بأن متابعة جنائية فتحت ضده وضد العدل _____عمد إلى البحث والتنقيب في موضوع الوثيقة المذكورة تبين له أن لا وجود لها أصلا وأنه لم يحضر مع ذلك العدل لا يوم تلقيها ولا يوم تحريرها ولا صلة له بأي من أطرافها ولا بوقائعها ، وأن ما كان قد صرح به عن حسن نية للسيد نائب وكيل الملك أمر مخالف للواقع ، والحقيقة أنه أجنبي عن هذه القضية ، وأن الشهادة المضمنة بالنسخة المذكورة لا وجود لها بالمرة وغير مدونة في أي مذكرة حفظ ، وأن العدل _____ لم يتلق تلك الشهادة وإنما صنعها وضمنها بيمينه – ودون أصل – في كناش المحكمة ، وهي مجردة من توقيع العدل العاطف ومن خطاب القاضي وأشار في نصها الذي ضمنه بالكناش إلى أن العدل العاطف معه فيها هو السيد _____ بالعطف على الشهادة ، وبناء على المتابعة المذكورة التمس الوكيل العام للملك الإذن له بتوقيفه ، فإذن له في ذلك وأصدر مقرره المطعون فيه عدد 1962 وع 2006 بتاريخ 17/8/2006 بإيقافه مؤقتا عن مزولة مهنته ، ورغم نفيه لأي صلة له بالواقعة المعنية بالقضية، أصدر قاضي التحقيق قرارا بمتابعته إلى جانب العدل _____وإحالتهما على غرفة الجنايات بالرباط ، وأن قرار التوقيف استند إلى مجرد قيام متابعة ، مع أن مجرد المتابعة لا يقوم دليلا على ثبوت الفعل ، ملتمسا لأجله الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط المؤشر عليها بتاريخ 5/12/2006 ، دفع فيها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب اعتبارا لكون القرار المطعون فيه صادر عنه بصفته وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وبالتالي فهو قرار قضائي وليس بقرار إداري، وهو ما يؤكده الفصل 19 من القانون رقم 93.04
5-3 ( تابع 406-06 غ)


المتعلق بخطة العدالة وتلقي الشهادة والذي ينص على أن محكمة الاستئناف المحالة إليها المتابعة يتعين عليها البت في أقرب أجل ممكن كي تسوى نهائيا وضعية العدل الموقوف داخل أجل أربعة أشهر على الأكثر ابتداء من اليوم الموالي الذي جرى فيه العمل بالإيقاف ، وإذا لم يصدر قرار عند انتهاء هذا الأجل فإن العدل يستأنف مهامه تلقائيا وبقوة القانون ، مما يفهم منه أن ذلك الاختصاص المتعلق بقرار الإيقاف يخرج أساسا عن ولاية المحكمة الإدارية ، والتمس لأجله الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبته بتاريخ 18/12/2006، أكد فيها بأن القرار المطعون فيه أصدره الوكيل العام للملك بصفته الإدارية لا القضائية ، وأن توقيف عدل أو عزله ليس من مهام السلطة القضائية ، ملتمسا الحكم وفق مقاله .
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريـخ 21/12/2006 .
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ، حضر دفاع الطاعن وأكد الطلب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة ، ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الرامي إلى إجراء بحث ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عـــــــدد 1963 و ع 2006 بتاريخ 16/8/2006 ، القاضي بإيقاف الطاعن مؤقتا عن ممارسة عمله كعدل ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .
وحيث دفعت الجهة المطلوبة في الطعن بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب لكون الطعن انصب على عمل يصنف ضمن خانة الأعمال القضائية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري .
وحيث إن الجواب على الدفع المذكور يتوقف على تحديد الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن جهاز النيابة العامة ، هل تعتبر جميعها أعمالا قضائية لا تقبل الطعن بطريق دعوى الإلغاء ، أم أنها تزاوج بين الأعمال القضائية والأعمال الإدارية ، مع العلم أن مثل هذا الدفع يعتبر من قبيل الدفوع الشكلية المرتبطة بطبيعة القرار المطعون فيه ومدى قابليته للطعن .
وحيث إنه جوابا على التساؤل المذكور ، يجدر التنبيه بداية أن المعيار العضوي في تعريف العمل الإداري لا يسعف في تحديد طبيعة الأعمال الصادرة عن جهاز النيابة العامة وذلك بسبب أن العديد منها لا يتخذ من طرف هذا الأخير بصفته سلطة قضائية ولا تمت بصلة إلى النشاط القضائي للمحاكم ، ولذلك استقر الفقــــــه

5-4 ( تابع 406-06 غ)



والقضاء على أن كل إجراء تباشره النيابة العامة أو أحد مأمور الضبط القضائي التابعين لها بصدد التحقيق في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون يعتبر عملا قضائيا كالقبض على المتهمين وحبسهم وتفتيش منازلهم وسماع الشهود وتحريك الدعوى العمومية أو حفظها إلى غير ما هنالك من الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية أو بعض النصوص الجنائية الخاصة ، والتي حدد لها المشرع طرق خاصة للطعن فيها وكذا الجهات التي يرجع إليها البت في تلك الطعون، وبالمفهوم المخالف يعتبر عملا إداريا كل ما يصدر من أعمال خارج هذا المجال بحيث لا تدخل في إطار تسيير مرفق القضاء ولا تتعلق بتنفيذه ، وإنما تنسلخ النيابة العامة عن صفتها القضائية عند اتخاذها .
          وحيث بالرجوع إلى الإجراء المطعون فيه في النازلة ، يتضح أن الأمر لا يخرج عن كونه مجرد تدبير إداري صادر في حق أحد العدول على إثر المتابعة التأديبية الجارية ضده أعطى المشرع للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين العدل بدائرة نفوذها صلاحية اتخاذه اعتبارا لأن هذه الأخيرة هي التي تبت في المتابعة المذكورة وليس بصفته القضائية، وذلك إلى حين البت في المتابعة بدليل ما نصت عليه المادة 48 من القانون رقم 03.16 المتعلق بخطة العدالة ، من أن اتخاذ ذلك الإجراء لا يكون إلا بعد الحصول على إذن من وزير العدل ، كما ينقضي مفعوله عند انتهاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالإيقاف دون تسوية وضعية العدل نهائيا ، أو أربعة أشهر في حالة متابعته من أجل جنحة تمس بشرف المهنة ، أو سنة في حالة وجود متابعة جنائية ، حيث يستأنف العدل مهامه تلقائيا وبقوة القانون  بعد إدلائه بشهادة موقعة من قبل رئيس كتابة الضبط تفيد ذلك ، وهو ما يتنافى مع طبيعة الإجراءات القضائية الصادرة عن النيابة العامة في حالة المتابعات الزجرية ، الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار الإجراء المطعون فيه صادر عن هذه الأخيرة في إطار المتابعة الجنائية الجارية في حق الطاعن ، بالإضافة إلى أنه ليس هناك أي إمكانية للطعن فيه.
          وحيث إنه تبعا لذلك ، يكون الدفع المثار في هذا الصدد غير مبني على أساس ويتعين عدم الالتفات إليه .
وحيث إنه من جهة أخرى ، فإن إجراء التوقيف المؤقت عن العمل المتخذ في حق الطاعن وإن كان يعتبر عملا إداريا ، إلا أنه مع ذلك لا يخرج عن كونه تدبير احتياطي فقط في انتظار البت النهائي في المتابعة التأديبية أو انصرام الأجل المحدد لذلك ، وبالتالي لا يعتبر قرارا نهائيا ومؤثرا بذاته في مركزه القانوني كأحد المقومات الأساسية التي تضفي على نشاط الإدارة صفة القرار الإداري القابل للطعن بطريق دعوى الإلغاء ، مما يتعين معه تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب لهذه العلة .





5-5 ( تابع 406-06 غ)


المنطوق


وتطبيقا لمقتضيات المواد 3-4-5-7-8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، وقانون المسطرة المدنية ، والقانون رقم 03.16 المتعلقة بخطة العدالة .

لهذهالأسباب


حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بعدم قبول الطلب .


بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه......................................


الرئيس                       المقرر                               كاتب الضبط