القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها [1] الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتم...