السبت، 23 يونيو 2012

الكفالة والنسب

الكفالة و النسب
الكفالة  
يعتبر مهملا الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنة ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية:
إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها ،
إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛
إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن ، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته، بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته، منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه .
كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون، هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث.
يجب على كل شخص عثر على طفل وليد مهمل أن يقدم له المساعدة والعناية التي تستلزمها حالته ، وأن يبلغ عنه على الفور مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه.
يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل ، أو مكان العثور عليه، بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحيـــــــــــة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إما تلقائيا أو بناء على إشعار من طرف الغير ويقوم وكيل الملك بإجراء بحث في شأن الطفل.
يقدم وكيل الملك على الفور طلب التصريح بأن الطفل مهمل، إلى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان أو مقر المركز الاجتماعي المودع به.
يقوم وكيل الملك عند الاقتضاء بكل الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية قبل تقديمه طلب التصريح بالإهمال.
صدور حكم بأن الطفل مهمل :

تقوم المحكمة عند الاقتضاء بعد الاطلاع على نتائج البحث الذي قدمه وكيل الملك بإجراء كل بحث أو خبرة تكميلية تراها ضرورية.
إذا تبين للمحكمة أن الطفل مجهول الأبوين، فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانات اللازمة للتعريف بالطفل ويأمر وكيل الملك بالقيام بما يلزم لتعليق الحكم وخاصة في مكاتب الجماعة المحلية والقيادة بمكان العثور على الطفل عند الاقتضاء ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر يمكن أثناءها لأبوي الطفل أن يعرفاه بنفسيهما ويطالبا باسترداده.
إذا انصرمت هذه المدة ، دون أن يتقدم أي شخص لإثبات أبوته للطفل ويطالب باسترداده ، فإن المحكمة تصدر حكما تصرح فيه بأن الطفل مهمل.
يكون الحكم قابلا للتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن.
توجه نسخة من الحكم بطلب من وكيل الملك أو من الشخص الذي يطلب كفالة الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى المحكمة المختصة.
إيداع الطفل المهمل مؤقتا بإحدى المؤسسات :
يقوم وكيل الملك بإيداع الطفل موضوع طلب التصريح بالإهمال أو المصرح بإهماله مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية أو بأحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة بالطفولة أو لدى أسرة أو امرأة ترغب في كفالته أو في رعايته فقط .
شروط كفالة الطفل المهمل :

تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات الآتي ذكرهم :
الزوجين المسلمين اللذين استوفيا الشروط التالية :
أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني ، وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل ،
ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال ،
أن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما ،
أن لا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي ، أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول .
المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها أعلاه .
المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال ، والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية .
إذا تعددت الطلبات بشأن كفالة طفل مهمل تمنح الأسبقية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال ، أو اللذين توفر لهما أفضل الظروف المصلحة الفضلى للطفل .
لا يمنع وجود أطفال لدى الزوجين من كفالة أطفال مهملين ، شريطة استفادة جميع هؤلاء الأطفال من الإمكانيات المتوفرة لدى الأسرة على قدم المساواة .
لا تتم كفالة طفل مهمل يتجاوز سنة اثني عشرة سنة شمسية كاملة إلا بموافقته الشخصية .
لا تشترط موافقة الطفل المهمل إذا كان طالب الكفالة مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الأطفال ، أو هيئة أو منظمة أو جمعية ذات طابع معترف بها بصفة المنفعة العامة .
إجراءات الكفالة :

يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الطفل المهمل بإسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة .
يتعين على الشخص أو الجهة الراغبة في كفالة طفل مهمل تقديم طلب بشأن إسناد الكفالة مرفق بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط ، وبنسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص .
يحق للشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة للحصول على نسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته .
يقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل ، عن طريق بحث خاص يجري بواسطة لجنة مكونة كما يلي:
ممثل للنيابة العامة ،
ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية ،
ممثل للسلطة المحلية ،
ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة ،
يمكن للقاضي ، إذا اقتضت ذلك طبيعة البحث ، أن يستعين بأي شخص أو جهة يراها مفيدة لهذه الغاية .
يهدف البحث خاصة إلى معرفة ما إذا كان الشخص الراغب في الكفالة مستوفيا للشروط المشار إليها أعلاه .
يصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين أمرا بإسناد كفالة الطفل المهمل إلى الشخص أو الجهة التي تقدمت بالطلب إذا أسفر البحث عن توفر المطلوبة .
ينص الأمر على تعيين الكافل مقدما عن المكفول .
يكون أمر القاضي قابلا للاستئناف . وتبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة .
ينفذ الأمر الصادر بالكفالة من طرف المحكمة الابتدائية التابع لها القاضي المصدر لأمر الكفالة داخل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره يحرر محضر بتسليم الطفل المكفول إلى الشخص أو الجهة الكافلة .
يتم التنفيذ على الخصوص بحضور ممثل النيابة العامة والسلطة المحلية والمساعدة الاجتماعية المعنية عند الاقتضاء .
يجب أن يتضمن المحضر على الخصوص هوية الكافل والطفل المكفول والأشخاص الذين حضروا التسليم ومكان وساعة تسليم الطفل يوقعه عون التنفيذ والكافل . وإذا كان الكافل لا يستطيع التوقيع ، فيضع بصمته .
يحرر المحضر في ثلاثة نظائر يوجه أحدها إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين ويسلم الثاني إلى الكافل ويحتفظ بالثالث في ملف .
تتبع تنفيذ الكفالة

يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكفيل، بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وله أن يعهد من أجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى:
النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات المختصة الأخرى.
أو اللجنة المشار إليها أعلاه.
توجه الجهات المذكورة أو اللجنة تقارير إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول البحث الذي تم إجراؤه.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على التقارير المقدمة إليه، أن يأمر بإلغاء الكفالة، وأن يتخذ ما يراه ملائما لمصلحة المكفول.
يمكن للجهات أو اللجنة التي تضع التقارير المشار إليها أعلاه أن تقترح على القاضي التدابير التي تراها ملائمة ومنها الأمر بإلغاء الكفالة.
يمكن أن ينص أمر القاضي على التنفيذ المعجل رغم كل طعن.
يكون الأمر قابلا للاستئناف وتبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة.
تقوم بتنفيذ الأمر المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة الكافل.
يتعين على القاضي المكلف بشؤون القاصرين، إذا امتنع كافل الطفل المهمل عن تنفيذ الأمر ، إحالة الملف على النيابة العامة لتسهر على تنفيذه بواسطة القوة العمومية، أو بما تراه ملائما من الوسائل ، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المكفول.
إجراءات تسجيل الأمر بكفالة الطفل المهمل بسجلات الحالة المدنية :

يوجه القاضي المكلف بشؤون القاصرين نسخة من الأمر القاضي بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها إلى ضابط الحالة المدنية المسجل لديه رسم ولادة الطفل المكفول ، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ إصدار هذا الأمر .
تجب الإشارة إلى الأمر الصادر بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها بطرة رسم ولادة الطفل المكفول طبقا للمقتضيات المتعلقة بالحالة المدنية .
غير أنه لا يشار إلى إسناد الكفالة في نسخ الرسوم المسلمة للكافل أو المكفول طبقا لقانون الحالة المدنية .
آثار الأمر المتعلق بإسناد الكفالة :

يترتب عن الأمر المتعلق بإسناد الكفالة ما يلي:
- تحمل الكافل أو المؤسسة أو الهيئة أو الجمعية أو المنظمة المعنية تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة على الطفل وحضانة وضمان تنشئته في جو سليم ، مع الحرص على تلبية حاجياته الأساسية إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني ، طبقا للمقتضيات الواردة بمدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بحضانة ونفقة الأولاد ،
إذا ارتأى الكافل جعل المكفول يستفيد من هبة أو وصية أو تنزيل أو صدقة يسهر القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع ضمن محل إقامة الطفل المكفول على إعداد العقد اللازم لذلك وعلى حماية حقوق المكفول .
يمكن للكافل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المملكة المغربية ، بعد حصوله على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين وذلك لمصلحة الطرفين .
ترسل نسخة من إذن القاضي عند صدوره إلى مصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة الكافل للقيام بدور تتبع وضعية الطفل المكفول مدى وفاء كافله بالالتزامات الملقاة على عاتقه، وذلك بجميع الوسائل التي تراها مناسبة، مع إخبار القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص بكل إخلال يطرأ على هذه الالتزامات .
يوجه القنصل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين تقارير تتعلق بحالة الطفل ويمكنه أن يقترح على القاضي كل التدابير التي يراها ملائمة ومنها إلغاء الكفالة .
يمكن للقاضي عند الضرورة وبناء على التقارير المذكورة أن يتخذ كل الإجراءات التي يراها ملائمة لمصلحة الطفل إما تلقائيا أو بناء طلب من وكيل الملك أو ممن له مصلحة في ذلك ، ويمكنه أن يستعين لهذه الغاية بالإنابة القضائية .
يرجع الاختصاص المحلي إلى القاضي الذي أصدر أمر إسناد الكفالة .
أسباب انتهاء الكفالة :

تنتهي الكفالة بأحد الأسباب الآتية :
- بلوغ المكفول سن الرشد القانوني . ولا تسري هذه المقتضيات على البنت غير المتزوجة ولا على الولد المعاق أو العاجز عن الكسب .
- موت المكفول ،
موت الزوجين الكافلين معا أو المرأة الكافلة ،
فقدان الزوجين الكافلين لأهليتهما معا ،
فقدان المرأة الكافلة لأهليتها ،
حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الكافلة ،
إلغاء الكفالة بأمر قضائي في حالات إخلال الكافل بالتزاماته أو تنازله عن الكفالة ، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل المكفول .
إذا انفصمت عرى الزوجية بين الزوجين الكافلين ، أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الزوج أو الزوجة أو النيابة العامة أو تلقائيا ، أمرا إما باستمرار الكفالة لأحدهما ، أو باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات .
يخول حق الزيارة طبقا لما يقرره القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، استنادا لما تقتضيه مصلحة الطفل ، بعد الاستماع إليه إذا كان قد أدرك سن التمييز .
يمكن للقاضي أن يخول حق الزيارة لوالدي الطفل أو أقاربه ، أو للزوجين اللذين كانا يتوليان كفالته ، أو لممثل المنظمة أو الهيئة أو الجمعية التي كان مودعا لديها أو لكل شخص يهتم بمصلحة الطفل .
إذا انتهت الكفالة ، بت القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند الاقتضاء بأمر في شأن التقديم على الطفل المكفول ، بناء على طلب من الشخص المعني أو من النيابة العامة أو تلقائيا .
يمكن لأحد الوالدين أو لكليهما – إذا ارتفعت أسباب الإهمال – استرجاع الولاية على طفلهما بمقتضى حكم .
تستمع المحكمة إلى الطفل إذا كان قد أدرك سن التمييز ، وإذا رفض الطفل الرجوع إلى والديه أو إلى أحدهما ، فإن المحكمة تقضي بما تراه مناسبا لمصلحة الطفل .
المقتضيات الزجرية المتعلقة بالكفالة :

تطبق على الكافل عند ارتكابه جريمة في حق المكفول مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب الوالدين على الجرائم التي يرتكبونها في حق الأولاد .
تطبق على المكفول عند ارتكابه جريمة في حق الكافل مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب على الجرائم التي يرتكبها الأولاد في حق الوالدين .
يعاقب الشخص الذي يمتنع عمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل ، المساعدة أو العناية التي تستلزمها حالته أو عن إخبار مصالح الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه ، بالعقوبات المقرر في القانون الجنائي .
النسب

النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.
أسباب لحوق النسب

الفراش
يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.
يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان ، أو بواسطة خبرة طبية تفيد القطع، بشرطين:
إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه.
صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.
يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:
إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا.
إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.
الإقرار
يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:
أن يكون الأب المقر عاقلا.
أن يكون الولد المقر به مجهول النسب.
أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء- عقل أو عادة.
أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء- إذا كان رشيدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.
إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق .
لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا .
لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.
يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.
الشبهة
إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل.
تثبت الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.
إذا تمت الخطبة، وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:
أ – إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها.
ب- إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة.
ج – إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه ، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.
آثار ثبوت النسب :

متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة ، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع ، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.
نفي النسب :

لا ينتفي الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي مبني على اللعان أو خبرة طبية تفيد القطع.
النسب بالنسبة للأم :

تستوي البنوة الشرعية وغير الشرعية بالنسبة للأم في الآثار التي تترتب عليهما.
تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق:
واقعة الولادة.
إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المطلوبة بالنسبة لإقرار الأب.
صدور حكم قضائي بها.
تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب.
بطلان التبني :

يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية.
النيابة الشرعية
النيابة الشرعية

النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.
يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب.
الولي وهو الأب والأم والقاضي.
الوصي هو وصي الأب أو وصيه فقط.
المقدم وهو الذي يعينه القضاء
صاحب النيابة الشرعية
- الأب ؛
- الأم الرشيدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛
وصي الأب أو وصيه؛
القاضي؛
مقدم القاضي.
إذا ترك الأب المتوفى وصيا مع وجود الأم المتوفرة على شروط الولاية ، تقتصر مهمة الوصي على تتبع تسيير الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة .
في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما.
للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني. وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي. وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي.
للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر.
صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي

يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور.
يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة، وإذا لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع النقود والقيم المنقولة بحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي.
يخضع النائب الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة القضائية طبقا لأحكام المواد الموالية.
الأب والأم:
الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لولدتها في حالة حصول مانع للأب.
يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن إقصائه.
تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي لتثبيتها.
يشترط لولاية الأم على أولادها:
أن تكون رشيدة،
عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان لأهلية، أو بغير ذلك
للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور، ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقعا لتبرع به، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول.
لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم  « 200 ألف درهم » وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحج و الأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك ، ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي .
يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية ، إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه.
في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي تقريرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها وعن العناية بتوجيهه وتكوينه.
للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية.
الوصي والمقدم

إذا لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما للمحجور، وعليها أن تختار الأصلح من العصبة، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وغلا فمن غيرهم.
للمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور في ذلك ، وتحدد في هذه الحالة صلاحية كل واحد منهم.
لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر، وكل من له مصلحة في ذلك ترشيح من يتولي مهمة المقدم.
يمكن للمحكمة أن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة.
تحيل المحكمة الملف حالا على النيابة لإبداء رأيها داخل مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، على أن تبت المحكمة في الموضوع داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة.
يشترط في كل من الوصي والمقدم أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا
لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما:
المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق.
المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية.
من كان بينه ولبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور.
للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور، وتبليغ المحكمة ما قد تراه من تقصير أو تخشاه من إتلاف في مال المحجور.
إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه، تعين على الوصي أو المقدم إنجازهذا الإحصاء ، ويرفقه في جميع الأحوال بما يلي:
ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من ملاحظات على هذا الإحصاء.
اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه.
المقترحات الخاصة بالإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على أموال المحجور.
المقترحات المتعلقة بإدارة أموال المحجور.
المداخيل الشهرية أو السنوية المعروفة لأموال المحجور.
يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف الشهري، أو اليومي، إن اقتضى الحال.
يحدد مضمون وشكل هذا الكناش بقرار من وزير العدل.
لكل من النيابة العامة ، والنائب الشرعي، ومجلس العائلة ’أو عضو أو أكثر من الأقارب عند الانتهاء من الإحصاء ، تقديم ملاحظاته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور، واختيار السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيهه التربوي وإدارة أمواله.
يحدث مجلس للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي.
يقوم العدلان بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه، بالإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات، وذلك بعد إخبار النيابة العامة وبحضور الورثة والنائب الشرعي والمحجور إذا أتم الخامسة عشر من عمره.
وتمكن الاستعانة في هذا الإحصاء السابق، اعد الوصي أو المقدم ملحقا به يضاف إلى الإحصاء الأول.
يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات، على يد محاسبين بعينهما القاضي.
لا يصادق على هذه الحسابات إلا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من سلامتها.
وعند ملاحظته خللا في الحسابات يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المحجور.
على الوصي أو المقدم الاستجابة لطلب القاضي المكلف بشؤون القاصرين في أي وقت للإدلاء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب حولها.
يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور، وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأحر ولو مارس مهمته بالمجان، ويمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء.
تنتهي مهمة الوصي أو المقدم في الأحوال الآتية:
بموت المحجور أو موت الوصي أو المقدم أو فقدهما.
ببلوغ المحجور سن الرشد إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لأسباب أخرى
بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها ، أو انقضاء المدة الني حدد بها تعيين الوصي أو المقدم.
بقبول عذره في التخلي عن مهمته.
بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله.
إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو مفقدان أهليته المدني، وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمسندات اللازمة داخل مدة يحددها القاضي المكلف بشؤون القاصرين دون أن تتجاوز ثلاثين يوما إلا لعذر قاهر.
تبت المحكمة في الحساب المقدم إليها.
يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها كل تأخير غير مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال.
تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده، والى الورثة بعد وفاته، والى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى،
وفي حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 270 بعده.
في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال المحجور.
تخول الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم المتوفى امتيازا يرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر في المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 المكون لقانون الالتزامات والعقود.
يحتفظ المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر، بحقه في رفع كل الدعاوي المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو المقدم وكل شخص كلف بذات الموضوع.
تتقادم هذه الدعاوى بسنتين بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عنه، إلا في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق، فتتقادم بسنة بعد العلم بذلك.
يمكن للوصي أو المقدم المطالبة بأجرته عن أعباء النيابة الشرعية، تحددها المحكمة ابتداء من تاريخ المطالبة بها.
الرقابة القضائية على النيابة القانونية

تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب.
ويقصد بهذه الرقابة ، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها.
في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفى ، أو وفاة الوصي أو المقدم، يتعين على السلطات الإدارية المحلية والأقارب الذين كان يعيش معه بإبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعدى ثمانية أيام، ويقع نفس الالتزام على النيابة العامة من تاريخ العلم بالوفاة.
ترفع الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شهر في حالة فقدان القريب أو الوصي أو المقدم للأهلية.
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة رسم عدة الورثة وبكل إجراء يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية.
يحدد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد استشارة مجلس العائلة عند الاقتضاء، المصاريف والتعويضات المترتبة عن تسيير أموال المحجور.
إذا أراد النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور، رفع الأمر إلى المحكمة التي يمكنها أن تأذن به، وتعين ممثلا للمحجور في إبرام التصرف والمحافظة على مصالحه.
يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم يمتثل لأحكام المادة 256 أعلاه، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما بقي لديه من أموال المحجور بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل الأجل المحدد له.
في حالة إخلال الوصي أو المقدم بمهمته، أو عجزه عن القيام بها ، أو حدث أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 247 أعلاه، يمكن للمحكمة بعد الاستماع إلى إيضاحا ته، إعفاءه أو عزله تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو ممن يعنيه الأمر.
لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين:.
1- بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته5000 درهم أو ترتيب حق عيني عليه.
2- المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره في تجارة أو مضاربة.
3- تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما.
4- عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر.
5- قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط.
6- أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ.
7- الإنفاق على من يجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم قابل للتنفيذ.
قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا.
لا يحتاج إلى إذن بيع منقولات تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم « 5000 درهم » إذا كانت معروضة للتلف، وكذلك العقار أو المنقول الذي لا تتجاوز قيمته خمسة آلاف « 5000 درهم » بشرط أن لا يستعمل هذا البيع وسيلة للتهرب من المراقبة القضائية.
لا تطبق الأحكام المذكورة إذا كان ثمن المنقولات محددا بمقتضى القرارات والأنظمة وتم البيع بهذا الثمن.
يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها إلى المحكمة التي تصادق عليها بعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من عدم وجود حيف فيها على المحجور.
القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد226 و 240و 268و 271 تكون قابلة للطعن.

التطليق

التطليق
 

إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق ، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين.
يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين ببذل جهدهما لإنهاء النزاع .
إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين ، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه ، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة .
إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية ، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما ، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة .
في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق ، تثبت المحكمة ذلك في محضر ، وتحكم بالتطليق وبمستحقات الزوجة والأطفال، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر .
يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقدير الطلب .
التطليق بطلب من الزوجة

للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية :
إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج .
الضرر .
عدم الإنفاق .
الغيبة .
العيب .
الإيلاء والهجر .
.الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر

يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق
يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق ، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية .
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة .
إذا لم تثبت الزوجة الضرر ، وأصرت على طلب التطليق ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق .
عدم الإنفاق

للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه وفق الحالات والأحكام الآتية :
إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه ، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق .
في حالة ثبوت العجز ، تحدد المحكمة حسب الظروف ، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه ، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي.
تطلق المحكمة الزوجة حالا ، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز .
تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى .
إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا ، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك ، ومن صحة دعوى الزوجة ، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف .
الغيبـة

إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة ، أمكن للزوجة طلب التطليق.
تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل .
إذا كان الغائب مجهول العنوان ، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة ، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه ، بما في ذلك تعيين قيم عنه ، فإن لم يحضر طلقتها عليه .
تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة ، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه .
إذا حكم الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله .
العيب

تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها :
العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية .
الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة .
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب :
ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد .
ألا يصدر من طالب الفسخ ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء .
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق
القضاء قبل البناء ، وبعد البناء ، يحق للزوج أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به ، أو كتم عنه العيب قصدا .
إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد ، وطلق قبل البناء ، لزمه نصف الصداق .
يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض .
الإيلاء والهجر

إذا آلى الزوج من زوجته أو ترك المسيس، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر ، فإن لم يفيء بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة .
يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على إخلال الزوج بشرط من شروط العقد أو الضرر أو عدم الإنفاق أو العيب أو الإيلاء والهجر، بعد القيام بمحاولة الإصلاح ، في أجل أقصاه ستة أشهر ، ما لم توجد ظروف خاصة.
تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال.
إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع، واختلفا في المقابل رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما ، وإذا تعذر الصلح ، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله ، مراعية في ذلك مبلغ الصداق ، وفترة الزواج ، وأسباب طلب الخلع ، والحالة المادية للزوجة .
إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع ، ولم يستجب لها الزوج ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق .
التدابير المؤقتة في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء.
في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب ، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع ، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها ، أو أقارب الزوج ، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة .
الرجعـة

للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة .
إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد عدلين على ذلك .
يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة ، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك ، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
في حالة الحكم بالتطليق للضرر ، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر .
عدم قابلية الأحكام القضائية الصادرة بالتطليق أو الخلع للطعن :
المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية .
الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق
تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين ، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية .
إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق
يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد ، بعد إذن المحكمة به ، والإدلاء بمستند الزوجية .
وثيقة الطلاق حق للزوجة ، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإشهاد على الطلاق ، وللزوج الحق في حيازة نظير منها .
توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق ، أو الرجعة ، أو الحكم بالتطليق ، أو بفسخ عقد الزواج ، أو ببطلانه ، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين ، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد به ، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان .
يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين .

الأحد، 17 يونيو 2012

المرسوم التطبيقي لقانون خطة العدالة


جريدة رسمية عدد 5687  صادرة  بتاريخ 2 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008)


مرسوم رقم  2.08.378  صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)
 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة



الوزير الأول،

بناء على الدستور ، ولا سيما الفصل 63 منه ؛

وعلى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 الصادر في  15 من محرم 1427(14 فبراير 2006) ولا سيما المواد 5 و 7 و 12 و14 و 16 و 17 و 19 و 28 و 33 و 38 و 39 و 40 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)،

رسم ما يلي ؛

الباب الأول

تحديد عدد العدول والمكاتب العدلية

المادة 1
يحدد وزير العدل بقرار عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها ؛ وذلك بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم .


المادة 2
تجتمع بمقر وزارة العدل في التاريخ الذي يعينه وزير العدل لجنة لتحديد العدد الضروري من العدول والمكاتب العدلية لكل دائرة .

تتكون اللجنة من :
-           مدير الشؤون المدنية ممثلا لوزير العدل ورئيسا ؛
-           رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، وقاض مكلف بالتوثيق؛ يعينهم ونوابا لهم ، وزير العدل ؛
-           رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه .


المادة 3
تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل ؛ وتقوم بدراسة حاجيات المحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها من العدول والمكاتب العدلية .

تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أربعة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس ؛ وتتخذ مقترحاتها بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس .
يتولى مهام كتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية.
ترفع اللجنة إلى وزير العدل مقترحاتها قصد اتخاذ القرار المناسب.


الباب الثاني
مباراة ولوج خطة العدالة والتمرين والامتحان المهني

الفرع الأول
تكوين اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وكيفية عملها

المادة 4
تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه من :

-           رئيس غرفة بالمجلس الأعلى رئيسا ؛
-           اثنين من الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ؛
-           اثنين من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ؛
-           ستة قضاة مكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهم عن الثانية ؛
-           رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه ؛
-           خمسة عدول باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للعدول .

يعين رئيس و أعضاء اللجنة بقرار لوزير العدل.
يعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة .
يمكن تعيين ممتحنين إضافة إلى أعضاء اللجنة بقرار لوزير العدل .
يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة .


الفرع الثاني
كيفية إجراء المباراة وتحديد موادها ودرجات تقييم اختباراتها

المادة 5
يحدد تاريخ ومكان إجراء المباراة وعدد المناصب المتبارى في شأنها بقرار لوزير العدل .


المادة 6
تشتمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي .

يشتمل الاختبار الكتابي على المادتين التاليتين :
-           موضوع في مدونة الأسرة (مدته ثلاث ساعات )؛
-           موضوع في المعاملات فقها وقانونا (مدته ثلاث ساعات ) ؛

يشتمل الاختبار الشفوي على المواد التالية :
-           عرض يتعلق بالنصوص المنظمة لخطة العدالة ؛
-           عرض في علم الفرائض ؛
-           عرض يتعلق بالتنظيم القضائي .


المادة 7
تقيم الاختبارات بدرجات تتراوح بين 0 و 20 ، ويعتبر راسبا من حصل في أحد الاختبارين الكتابيين على أقل من خمس نفط .
لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا من حصل في الاختبار الكتابي على مجموع لا يقل عن 20 نقطة .
لا يعتبر أي مترشح في الترتيب النهائي إن لم يحصل في الاختبارات الكتابية والشفوية على مجموع لا يقل عن 50 نقطة .


المادة 8
يرتب المترشحون لشغل المناصب المتبارى في شأنها حسب الاستحقاق .
إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها اعتبر الأكبر سنا .


الفرع الثالث
التمرين

المادة 9
يقضي العدل المتمرن فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه، بالمعهد العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية؛
تشتمل هذه الفترة على:

‌أ)        طور للدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء مدته  ستة أشهر ، ويرمي إلى تأهيله لمزاولة  مهنة التوثيق بواسطة تعليم خاص ؛ يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المنظمة لخطة العدالة ؛ وكيفية  تلقي وتحرير مختلف الشهادات ؛ والإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتمبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية ؛ والتعمير والأراضي الفلاحية ؛ مع القيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات المعنية .
‌ب)    تدريب بقسم قضاء الأسرة مدته شهران تحت إشراف القاضي المشرف على القسم المذكور ؛ وبمكتب عدلي يحدده القاضي المكلف  بالتوثيق ؛ باقتراح من رئيس المجلس الجهوي للعدول أو من ينوب عنه ، مدته أربعة أشهر .

يتعين على عدول المكتب القيام بتمرين العدل المتمرن تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق ؛ وبتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول .
يشارك العدل المتمرن تحت مسؤولية العدلين في نشاط المكتب غير أنه لا يجوز له أن يتلقى الإشهاد .
يقوم بوجه خاص بمساعدة العدول في جميع إجراءات الإشهاد والحضور معهم في أثناء تلقيهم للشهادة وتحريرها واتخاذ الإجراءات  اللازمة للخطاب عليها .
يحضر الندوات العلمية والأيام الدراسية التي ينظمها للعدول المتمرنين المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ؛ وكذا الملتقيات الثقافية والعلمية التي ينظمها المجلس الجهوي للعدول .


المادة 10
تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة ؛ والموكول إليها تقديم مقترحات بشأن الإخلالات المنسوبة للعدل المتمرن من :
-           مدير الشؤون المدنية ممثلا لوزير العدل ورئيسا ؛
-           المدير العام للمعهد العالي للقضاء ؛
-           رئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ يعينهما وزير العدل؛
-           رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه .


المادة 11
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة أعلاه باستدعاء من رئيسها بالمعهد العالي للقضاء في التاريخ الذي يحدده هذا الأخير .
تعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور أربعة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس .
تتخذ مقترحاتها بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس .
ترفع اللجنة إلى وزير العدل مقترحاتها قصد اتخاذ القرار المناسب .



الفرع الرابع
الامتحان المهني

المادة 12
يشتمل الامتحان المهني للعدول على:

-           تحرير وثيقة في مدونة الأسرة والجواب عن أسئلة تتعلق بها (مدته ساعتان )
-           تحرير وثيقة تتضمن فريضة شرعية والجواب عن أسئلة تتعلق بها ( مدته ساعتان )
-           تحرير وثيقة في المعاملات مع الجواب عن أسئلة تتعلق بها (مدته ساعتان )



المادة 13
تقيم  كل مادة بدرجات تتراوح بين صفر و 20 .
لا يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على مجموع لا يقل عن 30 نقطة.



المادة 14
تتكون اللجنة التي تشرف على تنظيم الامتحان المهني من :

-           رئيس غرفة بالمجلس الأعلى رئيسا ؛
-           رئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ وقاضيين من القضاة المكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهما عن الثانية ؛ يعينهم وزير العدل .
-           رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه .

يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة .


الباب الثالث
ممارسة خطة العدالة

الفرع الأول
تحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل


المادة 15
يحدد بقرار لوزير العدل شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل.


الفرع الثاني
شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراج الشهادة فيها

المادة 16
يحدد شكل مذكرة الحفظ بقرار لوزير العدل .


المادة 17
يؤشر القاضي المكلف بالتوثيق على مذكرة الحفظ المعدة طبقا للمادة 70 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه ؛ وذلك بعد ترقيم صفحاتها ووضع الطابع على كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها .
لا يستعمل العدل مذكرته الجديدة إلا بعد تقديمه المذكرة إلى القاضي المكلف بالتوثيق قصد مراجعتها وختمها .


المادة 18
يتعين على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة وكذا استحضار المستندات اللازمة  .
إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها .


المادة 19
تدرج الشهادة في الإطار المخصص لها بمذكرة الحفظ بخط يد أحد العدلين المتلقيين لها .
تشتمل الشهادة في طليعتها بمذكرة الحفظ على اسمي عدلي التلقي ومكانه مع ذكر تاريخه بالساعة واليوم والشهر والسنة بالحروف والأرقام وفق التقويم الهجري مع بيان ما يوافقه من التقويم الميلادي؛ وذلك يوما فيوما بتتابع الشهادات حسب ساعات وتواريخ تلقيها.
يضمن العدلان في الشهادة فصولها الجوهرية التي ينتفى معها كل غموض أو إبهام ، ويثبتان بها كل المعلومات والمستندات التي يتعين استيفاؤها دون بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه بالنسبة لغير البشر ، أما البشر فلا يقبل الاعتذار فيه .
إذا تعلقت الشهادة بعقار وجب تعيينه، بذكر اسمه ورقم الصك العقاري إن كان ورقم مطلب التحفيظ إن كان في طور التحفيظ  وصفاته ومساحته وقيمته وموقعه وحدوده مع توضيح هذه الحدود بما يميزها من الأشياء الطبيعية أو بكل وسيلة أخرى .

يتعين إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ أن تكون المعلومات المذكورة في الشهادة مطابقة لما يتضمنه الصك العقاري أو المطلب مع بيان جميع التحملات المذكورة فيهما .

تحدد بالأرقام والحروف المساحات التي يجب تعيينها بالمقاييس الرسمية أو المصطلح عليها، وكذا الأمر بالنسبة للمبالغ المالية.
ينص في الشهادة على المستندات اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها مع ذكر رقمها وتاريخها والدائرة التي أقيمت فيها ، ومراجع التسجيل .
يقوم العدلان بتلاوة مضمون الشهادة فور الانتهاء من إدراجها بمذكرة الحفظ على المتعاقدين والشهود والترجمان عند الاقتضاء مع الإشارة في الشهادة إلى ذلك ؛ وتوقع من طرفهم بإمضائهم أو بصمتهم إن تعذر الإمضاء ؛وذلك دون ترك بياض أو مسافة بين التوقيعات وبين نص الشهادة .

يتعين أن يكون الاعتذار في الشهادة بمذكرة الحفظ قبل التوقيعات ؛فإن وقع ما يدعو إلى الاعتذار بعدها ؛ وجب أن يكون قبل انتهاء مجلس الإشهاد وتعاد التوقيعات .


المادة 20
في حالة الامتناع عن التوقيع أو وضع البصمة أسفل الشهادة بعد إدراجها بمذكرة الحفظ ؛ يشير العدلان إلى هذا الامتناع قبل توقيعهما ؛ ويخبران القاضي المكلف بالتوثيق فورا بذلك .


المادة 21
إذا توفي عدل أو زالت عنه الصفة أو انتقل أو فقد أهليته أو عاقه عائق آخر عن الأداء بعد أن تلقى شهادة بصفة قانونية وأثبتها في كناش الجيب المعمول به سابقا أو في مذكرة الحفظ ؛ كلف القاضي المكلف بالتوثيق – بناء على طلب يقدم إليه من ذوي المصلحة – عدلين للتعريف به مع إدراج نص الشهادة موضوع التعريف في مذكرة الحفظ لأحد العدلين المعرفين ضمن شهادة التعريف ثم يحرر رسم بذلك ويضمن بسجل التضمين .
يعتبر رسم التعريف بعد الخطاب عليه بمثابة أصل .
تطبق نفس المسطرة بالنسبة للتعريف فيما يخص الشهادة المضمنة بسجل التضمين المذيلة بشكل العدلين المتلقيين لها عند تعذر الوقوف على كناش الجيب أو مذكرة الحفظ .


المادة 22
يلزم العدل بحفظ جميع الكنانيش الجيب ومذكرات الحفظ بمقر مكتبه وتعد من جملة محفوظاته .
 لا يسلم العدل – مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل – كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ المحفوظة بمكتبه للجهة الراغبة في الاطلاع عليها – غير وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق – إلا بناء على طلب كتابي وتحت إشراف القاضي المذكور .


المادة 23
يتسلم القاضي المكلف بالتوثيق من العدل في حالة إسقاطه أو إيقافه أو إقصائه مؤقتا عن العمل أو عزله أو إعفائه أو استقالته أو نقله جميع كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ ؛ وفي حالة وفاته من رئيس المجلس الجهوي للعدول ؛ لحفظها بكتابة الضبط .

يحرر محضر في الموضوع يوقع من طرف القاضي وكاتب الضبط  والعدل المعني بالأمر أو رئيس المجلس الجهوي أو من يفوض له ؛ يتضمن عددها ووصف حالتها وتسلم نسخة منه للعدل المعني بالأمر أو لرئيس المجلس الجهوي للعدول في حالة الوفاة .



المادة 24
يحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية شكل كناش التصاريح المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه .


الفرع الثالث
الإجراءات الخاصة بتحرير الشهادات وحفظها

المادة 25
تحرر الشهادة اعتمادا على ما هو مدرج بمذكرة الحفظ المتلقاة بها .
تشتمل الوثيقة في طليعتها على اسمي عدلي التلقي ودائرة انتصابهما والمكتب المعينين به ، مع ذكر تاريخ التلقي بالساعة واليوم والشهر والسنة بالحروف والأرقام ، وفق التقويم الهجري مع بيان ما يوافقه من التقويم الميلادي،  وكذا رقم مذكرة الحفظ وصاحبها ، وعدد الشهادة فيها .

تشتمل أيضا على الحالة المدنية الكاملة للمشهود عليهم وجنسيتهم ومهنتهم وعنوانهم الكامل، وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخها إن وجدت ، أو أي وثيقة إدارية تفيد التعريف .


المادة 26
تتضمن الوثيقة المحررة جميع الأركان والشروط والمستندات المتعلقة بها ، وفق ما هو مثبت بمذكرة الحفظ .


المادة 27
يحرر العدل الشهادة ويقدمها للقاضي المكلف بالتوثيق في أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ تلقيها ما لم ينص على خلاف ذلك .

تحرر الشهادة بأكملها دون انقطاع في ورق جيد بكيفية واضحة مخطوطة باليد بمداد أسود غير قابل للمحو أو مطبوعة بالحاسوب ؛ ويوقعها العدلان اللذان قاما بتلقيها .


المادة 28
يتعين على العدل إذا تعلق الأمر بشهادات تخضع لواجبات التسجيل :

-           إشعار المتعاقدين بذلك وحثهم على أداء الواجبات لدى الجهة المختصة داخل الأجل القانوني ؛ ما لم يكلف من طرف المتعاقدين بإجراء التسجيل .
-           تحرير العقد بمجرد تلقي الإشهاد وتوجيهه إلى مكتب التسجيل المختص مرفقا بنسخة منه .


المادة 29
تؤدى الواجبات المستحقة عن الشهادات الخاضعة للتسجيل في الآجال القانونية بمكتب التسجيل المختص بالمدن التي بها مكاتب للتسجيل ؛ ولدى عدل أو موظف تابع لوزارة العدل يعينهما وزير المالية باقتراح من وزير العدل بالمدن والمراكز والمناطق التي لا تتوفر على هذه المكاتب .

يتقاضى العدل المعين لاستخلاص واجبات التسجيل أجرا محددا طبقا للتعريفة الملحقة بهذا المرسوم .

تقوم وزارة المالية بمراقبة العدل أو الموظف المعين لاستخلاص الواجبات طبقا للقوانين الجاري بها العمل .


المادة 30
ترفق أصول المستندات التي أسست عليها الشهادة مع وثيقتها وتسلم لأصحابها .
إذا كانت المستندات محررة بلغة أجنبية ضم إلى الشهادة نص تعريبها منجزا من لدن ترجمان مقبول لدى المحاكم .
يحتفظ العدل في مكتبه بنسخ أو صورالمستندات المومأ إليها أعلاه .


المادة 31
يجب أن تستعمل لتضمين الشهادات العدلية السجلات الآتية :

-           سجل الأملاك العقارية لتضمين الوثائق المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ؛
-           سجل التركات والوصايا ؛
-           سجل خاص بتضمين نصوص عقود الزواج ؛
-           سجل رسوم الطلاق ؛
-           سجل باقي الوثائق .

تحدد نماذج هذه السجلات بقرار لوزير العدل ، ويؤشر على صفحاتها القاضي المكلف بالتوثيق بعد ترقيمها ووضع الطابع على كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها ؛ باستثناء السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج .


المادة 32
تضمن الشهادة بأكملها طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) .
يوقع العدلان في سجلات التضمين أسفل الشهادات التي تلقياها داخل أجل 20 يوما من تاريخ تضمينها .
يخاطب القاضي في تلك السجلات داخل أجل شهر من تاريخ التضمين على الشهادات المضمنة بها؛ كل شهادة على حدة بعد توقيع العدول شهودها عليها .


المادة 33
يجب أن ينص بهامش الشهادات وبنسخها قبل الخطاب عليها على اسم السجل المضمنة به ورقمه والعدد الترتيبي  والصفحة وتاريخ التضمين ؛ وكذا مراجع التسجيل بالنسبة إلى نسخ الرسوم الخاضعة له .


المادة 34
تحفظ بالمحكمة ( قسم قضاء الأسرة ) كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ التي يتسلمها القاضي المكلف بالتوثيق وكذا سجلات التضمين ؛ وتعد من جملة وثائقها ومستنداتها ويجب على القاضي – عند انتهاء تكليفه بمهام التوثيق – أن يسلمها لخلفه بعد إحصائها وبيان حالتها بواسطة تقرير تبعث نسخة منه إلى الوزارة ، وفي حالة حدوث مانع يحول دون الاستمرار في مزاولة مهامه ؛ يقوم خلفه بجردها وبيان وضعيتها وإخبار الوزارة بذلك .



الفرع الرابع
نسخ الشهادات

المادة 35
تحدد كيفية استخراج النسخ في حالة تخلف الشرطين المنصوص عليهما في المادة 38 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه كما يلي:

إذا كانت الشهادة مضمنة بسجل التضمين وموقعة من طرف العدلين وغير مخاطب عليها من طرف القاضي في وقته ؛ فإنه يتعين عليه الخطاب عليها بالصفة التي يحملها أو التي كانت له إبان تكليفه بالتوثيق ،والمرتبطة بتصفية الأشغال الواجبة عليه قبل أي انتقال أو استقالة أو تقاعد أو عزل أو نحو ذلك .

فإن حصل له مانع والحال أن العدلين ما زالا على قيد الحياة ، أكدا وجوبا شهادتهما بالصفة التي يحملانها أو التي كانت لهما أمام القاضي الحالي بطرتها "نؤكدها " مع التوقيع والتاريخ ، ويتم الخطاب عليها من طرفه بعد مراقبتها والتأكد من سلامتها .
أما إذا عاقهما أو أحدهما عائق عن تأكيد شهادتهما فتسلك مسطرة التعريف المنصوص عليها في المادة 21 المشار إليها أعلاه.

إذا كانت الشهادة المضمنة  بسجل التضمين غير موقعة من طرف العدلين ، فإنه يتعين عليهما توقيعها وتأكيدها  لدى القاضي الحالي بالصفة التي يحملانها أو التي كانت لهما ؛ والمرتبطة بتصفية الأشغال الواجبة عليهما قبل أي انتقال أو استقالة أوإسقاط أو عزل .

إذا تعذر استخراج نسخة الشهادة من سجلات التضمين ، أو من النظائر المحفوظة بكتابة الضبط ، وكانت متلقاة في كناش الجيب المعمول به سابقا ، أو بمذكرة الحفظ بصفة قانونية ، والعدلان ما زالا منتصبين بمكان الإشهاد ؛ أعادا تحريرها بإذن كتابي من القاضي المكلف  بالتوثيق ،بناء على طلب ممن له الحق في ذلك .

أما إذا زالت عن العدلين الصفة ؛ أو عاقهما عائق عن إعادة تحريرها ، فتسلك مسطرة التعريف .


الفرع الخامس
معايير الانتقال

المادة 36
تتحدد معايير انتقال العدول في الأقدمية في المهنة وفي مقر العمل وفي الشهادات الجامعية وفق التفصيل الذي سيحدد بقرار لوزير العدل .


الباب الرابع
مراقبة خطة العدالة

المادة 37
يكلف وزير العدل بمقتضى مقرر قاضيا أو أكثر بشؤون التوثيق في دائرة كل محكمة ابتدائية.
يوضع حد لهذا التكليف بنفس الطريقة كلما استوجب الأمر ذلك .



المادة 38
يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادة المنجزة طبقا للقانون بمداد أسود غير قابل للمحو بصيغة : الحمد لله أعلم بأدائها ومراقبتها ؛ مع توقيعه مقرونا باسمه ووضع الطابع والتنصيص على تاريخ الخطاب وذلك في أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ التضمين .
يطلع على كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ والوثائق التي تحت عهدة العدل .
يراقب تصرفات العدول التابعين لدائرته باستمرار .
يفتش مكاتبهم مرة في السنة على الأقل .
يوجه لمكتب التسجيل المختص نسخة من الشهادات الخاضعة للتسجيل بعد الخطاب عليها يوجه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظائر من عقود التحبيس وعقود اعتناق الإسلام .
يرفع تقريرا سنويا في مطلع كل سنة بالإضافة إلى التقارير الخاصة بمخالفة أو إخلال .


المادة 39
يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من محاكم الاستئناف أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية للقيام بتفتيش المكاتب العدلية تفتيشا عاما أو خاصا للبحث في وقائع محددة .

يتمتع المفتش بسلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ، ويمكنه بوجه خاص استدعاء العدول والعاملين بمكاتبهم للاستماع إليهم ، والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة .

ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتش واقتراحاته .


الباب الخامس
تحديد أجور العدول

المادة 40
يتقاضى العدول عن الشهادات التي يتلقونها أجورا طبق التعريفة الملحق بهذا المرسوم ما لم تكن هناك نصوص خاصة فيعمل بها .

المادة 41
تجبر إلى تمام درهم كسور المبالغ الواجب الأداء عليها عند تقدير الأجور النسبية .


المادة 42
تؤدى عن الشهادة المشتملة على عدة فصول بعضها ناتج عن بعض أو مرتبط به أعلى أجرة يستوجبها أحد هذه الفصول .

إذا اشتملت الشهادة على عدة فصول بعضها مستقل عن بعض استخلص عن كل واحد منها حسب نوعه الأجرة الخاصة به .

المادة 43
يتعين على طالب الشهادة أو يؤدي الأجرة مباشرة للعدلين ؛ ويتعين عليهما أن يسلما له وصلا مرقما مستخرجا من كناش ذي جذور مرقم ومؤشر عليه من لدن القاضي المكلف بالتوثيق .

إذا استوجبت إقامة الشهادة توجها حدد العدلان القدر المقدم من الأجرة مؤقتا على أن تصفى نهائيا بعد تحرير الرسم برد القدر الذي حيز زائدا أو باستيفاء الباقي الواجب أداؤه .


المادة 44
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة ؛ ولا سيما المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.92.290 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 ( 18 ماي 1993) والمرسوم رقم 2.93.208 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1416 (15 سبتمبر 1995) .

غير أن الأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه أعلاه والمحال عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعوض بالأحكام الموازية في هذا المرسوم .


المادة 45
يسند إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .



وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).


الإمضاء : عباس الفاسي .

وقعه بالعطف :

وزير العدل،
الإمضاء : عبدالواحد الراضي.

وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء: صلاح الدين المزوار .





تعريفة أجور العدول

1.     عقد الزواج..............................................................................500 درهم ؛
2.     وثيقة الطلاق.............................................................................500 درهم ؛
3.         إثبات الموت وعدة الورثة...............................................................400 درهم ؛
4.         فريضة (أي تعيين أنصبة الورثة ) عن كل هالك ...................................300 درهم ؛
5.         إحصاء تركة إلى 25.000 درهم بنسبة .......................................................2%
(وأقل ما يقبض في ذلك 300 درهم )
فوق 25.000 إلى 50.000 درهم ...............................................................................1%
( وأقل ما يقبض في ذلك 400 درهم )
فوق 50.000 درهم ....................................................................................0.50 %
 ( وأقل ما يقبض في ذلك 500 درهم )

6.      شهادة ثبوت الملكية أو استمرارها :

1.     في العقار بنسبة ........................................................................1،5%  من قيمته ؛
(وأقل ما يقبض في ذلك 300 درهم )
2.     في غير العقار : نصف التعريفة المحددة للعقار ويلزم المتعاقدان في جميع الأحوال ببيان قيمة الأموال المضمنة في الشهادة كما يلزم العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة .

7.     عقد البيع :

1.     العقار :
إلى 25.000 درهم ......................................................................................3% ؛
(وأقل ما يقبض في ذلك 300 درهم )
من 25.000 درهم و واحد إلى 50.000........................................................1،50 %؛
( وأقل ما يقبض في ذلك 400 درهم )
فوق 50.000 درهم ............................................................................... 0،50% ؛
(وأقل ما يقبض في ذلك 500 درهم )

2.     غير العقار :

يستخلص عنه نصف تعريفة بيع العقار، وفي حالة بيع الصفقة تطبق تعريفة البيع على الأنصبة التام تفويتها .

8.     المقايضة ( المعاوضة)

تستخلص عنها تعريفة البيع على أساس تقويم العوض الأكثر قيمة .
ويلزم الأطراف في جميع الأحوال ببيان قيمة الأملاك المتعاوض فيها كما يلزم العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة .
9.     التصيير : تعريفة البيع .
10.     القسمة ( المخارجة ):
يستخلص عنها نصف تعريفة البيع .
ويلزم المتخارجون في جميع الأحوال ببيان قيمة الأموال الجارية فيها المخارجة عقارا وغيره كما يلزم العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة .
11. بيع السلم
تستخلص عنه تعريفة بيع غير العقار
12. رسم شركة :
إلى 50.000 درهم ......................................................................................................2%؛
(وأقل ما يقبض في ذلك 500 درهم )
فوق 50.000 درهم .................................................................................................050% ؛
( وأقل ما يقبض في ذلك 750 درهم )
13. القراض :
نفس تعريفة الشركة .
14.  المحاسبة :
إلى 50.000 درهم .................................................................................................1% ؛
( وأقل ما يقبض في ذلك 400 درهم )
فوق 50.000 درهم ...........................................................................................0،50 %  ؛
(وأقل ما يقبض في ذلك 600 درهم )

15.  باقي الشهادات التي يشهد فيها العدل بناء على ما يمليه  المشهود عليهم ...................................................................300 درهم ؛
16.                         باقي الشهادات  اللفيفية .............................................................400 درهم ؛
17.                         الشهادات التي يشهد فيها العدل بما في علمه ....................................300 درهم ؛
18.                         تعويض عن التوجه ( عن كل نصف يوم ولا تدخل فيه مصاريف التنقل ) :

لكل عدل يتوجه داخل المدينة .......................................................................50 درهما ؛
لكل عدل يتوجه خارج المدينة أو من البادية
إلى المدينة ......................................................................................... 100 درهم ؛
لكل عدل يتوجه داخل البادية .....................................................................50 درهما ؛

تؤدى 10 دراهم عن كل شهادة قام العدل باستخلاص رسوم التسجيل المستحقة في شأنها .