الخميس، 9 فبراير 2017

محكمة النقض تحارب الاستيلاء على العقارات / الدكتور حسن فتوخ

محكمة النقض تحارب الاستيلاء على العقارات

بقلم: حسن فتوخ
رئيس  مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض
في إطار تفعيل الرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المؤرخة في 30/12/2016 حول ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، تم عقد لقاءات اعتبر من خلالها السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس أن المؤسسة القضائية هي الملزمة دستوريا وقانونيا وأخلاقيا بحماية الحقوق وضمان إيصالها لأصحابها وتكريس الأمن بكل تجلياته ومنه الأمن العقاري.
وفي هذا السياق، فان الأحكام القضائية تعتبر الوجه الآخر لحقوق الإنسان المثبتة في الدستور المغربي والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية لأنها تدعم الحقوق وحريات المواطنين وفق مقاربة اجتهادية تروم تفسير النصوص القانونية بما يحقق العدل والإنصاف والاستقرار داخل المجتمع.
وإذا كانت رسالة محكمة النقض تتمثل في إرساء النص القانوني وسلامة تطبيقه تكفي وحدها لتعظيم دورها وإجلال قدرها، فإن دورها يزداد علوا عندما لم تقتصر على تطبيق النصوص القانونية فحسب، وإنما تعمد إلى تطويع تلك النصوص بالتأويل أو التفسير أو القياس لزيادة الحماية المقررة لحقوق الإنسان وتجسيد الضمانات التي تكفلها، وذلك من خلال العديد من اجتهاداتها الرامية الى تخليق الحقل التعاقدي وتكريس الحماية للحقوق المقيدة بحسن نية وحدها  وتحصينها من أي طعن يطولها. وبالمقابل فإنها قد كرست مبادئ قضائية متميزة تروم تجريد الغير سيئ النية من هذه الحماية معاملة له بنقيض قصده، وقررت أبطال تصرفاته العقارية والتشطيب عليها من الرسوم العقارية.
ذلك أن عبء إثبات سوء النية يقع على من يدعيه حتى يمكن له أن يهدم القرينة التشريعية التي تناضل لفائدة المقيد بالرسم العقاري، ويكفي في دعوى التشطيب على تقييد عقد شراء بالرسم العقاري لإثبات سوء نية المشتري وجود حجز عقاري أو تقييد احتياطي، أو علمه بعيب سند المتصرف وقت تعاقده معه، وبأنه غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخه، ومع ذلك تعاقد معه.
وانطلاقا من هذا التوجه القضائي لمحكمة النقض، يمكن القول إن المقاربة التشريعية الواردة ضمن مقتضيات المادة 2  من مدونة الحقوق العينية لا تكفي لحماية حق الملكية المكفول دستوريا، وإنما ينبغي الإسراع بالتدخل من أجل تعديل هذه المادة بما  يضفي مزيدا من  الشفافية على التصرفات العقارية ويضمن جودتها وفعاليتها ويحقق الثقة والاستقرار في المعاملات.
والأكيد أن الحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير تقتضي أيضاً تعبئة شاملة لكافة المعنيين في شان التوثيق لتبني مقاربة الأمن العقاري في مختلف المراحل التعاقدية، وذلك من خلال تمكين الجميع من الحصول على المعلومة بيسر ومرونة، والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية وخلق خلايا مشتركة متخصصة في رصد وتتبع نشاط المتربصين بأملاك الغير على الصعيد الوطني والضرب على يد كل من سولت له نفسه تزوير عقد وكالة  أو بطاقة وطنية أو أي وثيقة أجنبية وتذييلها بالصيغة التنفيذية بالمغرب لتسهيل الاستيلاء على عقار مملوك للغير.

عن الموقع الالكتروني لجريدة الصباح 2017/01/25

منشور وزير العدل والحريات حول تسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية


الجمعة، 27 يناير 2017

مواطن اليوم : ظاهرة الاستيلاء على العقارات .. الأسباب والانعكاسات (حلقة كاملة)

مواطن اليوم : ظاهرة الاستيلاء على العقارات .. الأسباب والانعكاسات (حلقة كاملة)

برنامج بدون حرج : تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج (حلقة كاملة)

كيف يفهم عموم المغاربة المادة التاسعة والأربعين من مدونة الأسرة المتصلة بتدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين ؟

- ما حدود إقبال الأزواج على توقيع وثيقة اختيارية ملحقة بعقد الزواج يتفق من خلالها على استثمار وتوزيع المكتسب من أموال خلال مدة الزيجة ؟

- بأي منطق ينظر القانون في دعاوى المطالبة بالحق في أموال وممتلكات الزوج بعد الانفصال ، وهل يأخذ بمبدأ الكد والسعاية ؟

- ثم ما موقف المشرع وعموم المجتمع من اعتبار العمل المنزلي موجبا لاستحقاق الإنصاف المادي لربات البيوت ساعة وقوع الطلاق ؟

الخميس، 26 يناير 2017

زيارة رئيس الحكومة لرواق الجمعية المغربية للعدول الشباب في المعرض الدولي للتمويل الاخلاقي والتشاركي المنعقد بالدار البيضاء اليوم




انطلقت.قبل قليل (يوم الخميس 26 يناير 2017 ) فعاليات الدورة الأولى من “المعرض الدولي للتمويل الأخلاقي والتشاركي، تحت شعار “المالية الأخلاقية والتشاركية: المساهمة في النمو والاندماج الاقتصادي في المغرب”. وتمتد أشغاله إلى غاية 28 من الشهر الجاري في فضاء المعارض لمكتب الصرف بالدار البيضاء.
وتشارك الجمعية المغربية للعدول الشباب برواق جميل ومشرف تعرض من خلاله مجموعة من المنشورات التي تعرف بالمهنة  وتاريخها السحيق وخصوصيتها المغربية ونماذج من عقود مع مختلف الابناك المغربية كما تهدف الى التواصل مع الزوار .
كما شهد رواق الجمعية المغربية للعدول الشباب زيارة السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول لتثمين المشاركة ودعم القطاع الشبابي الموازي  كما تجدر الاشارة ان المعرض الدولي للتمويل الاخلاقي والتشاركي ضم رواقا اخرا للهيئة الوطنية للعدول مما يعكس الانفتاح على مختلف التظاهرات الثقافية و الاقتصادية .
وقد عرف رواق الجمعية زيارة لرئيس الحكومة المغربية السيد عبد الاله بنكيران.

ويستمر المعرض الدولي المنعقد بالدارالبيضاء الى غاية 28 يناير 2017 بمشاركة هيئات مالية مغربية وعربية وقطاعات وزارية مغربية وازنة.

الأحد، 22 يناير 2017

صيغه التمويل بالمرابحه: تقييم اسلامى د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم

صيغه التمويل بالمرابحه: تقييم اسلامى

صيغه التمويل بالمرابحه: تقييم اسلامى

د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم

تعريف المرابحة:   المرابحة  لغة مفاعله من الربح و أصله النماء والزيادة ، أما اصطلاحا فان المرابحة بيع الشيء بثمنه مضافا إليه زيادة معينة ، والمرابحة من بيوع الأمانة ، القائمة على الائتمان بين الطرفين على صحة خبر رب السلعة بمقدار رأس المال،لذلك يجب أن يكون الثمن الأول معلوما والربح معلوما أيضا.

حكم المرابحة: اختلف الفقهاء حول حكم  بيع المرابحة :

أولا: الجواز : من العلماء من نقل القول بالجواز منهم ابن قدامه و ابن هبيرة  و الكاساني ، غير ان القائلين بالجواز جعلوه مشروطا بالشروط التالية:أولا: أن يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة معلوما للمشترى الثاني، ثانيا : أن يكون الربح معلوما؛ لأنه بعض الثمن ، والعلم بالثمن شرط صحة البياعات.الثالث : أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال .

ثايا: الكراهة: وهناك من العلماء من قال بالكراهة تنزيها ،وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وروي عن ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم، وعن الحسن ، ومسروق وعكرمة ، وعطاء بن يسار رحمهم الله تعالى، وقد علل الكراهة تنزيها بأن فيه جهالة، فيما إذا قال: بعتكه برأس ماله مائة ريال، وربح درهم في كل عشرة، فالجهالة أن المشتري يحتاج إلى جمع الحساب ليعلم مقدار الربح.

ثالثا: التحريم: وقد نقل عن ابن حزم القول بحرمه المرابحه وبطلان العقد بها لان اشتراط ربح معين شرط ليس في كتاب الله. وبأنه بيع بثمن مجهول،إلا أنه قال بجوازه لمن كان في بلد لا ابتياع فيه إلا هكذا، على أن يبين ثمن شرائه أو قيامه عليه.

(الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد/ المرابحة في المصارف الإسلامية. ب . م. مفيض الرحمن/ رؤية شرعية حول المرابحة وصياغتها المصرفية)

 التمييز بين صيغتي المرابحة القديمة والمحدثة :

للمرابحة صيغتين ، الصيغة الأولى هي الصيغة القديمة والتي تناولها  الفقهاء ، وهى الصيغة المقصودة بمصطلح المرابحة عند استخدامه مجردا . أما الصيغة الثانية ، وهى صيغه التمويل التي تستخدمها البنوك الاسلاميه باسم (  بيع المرابحة للآمر بالشراء )،وهى صيغه محدثه ، ظهرت في نهاية عقد السبعينات ، يقول د. محمد الماحي فى بحثه المعنون ب” الأساس الشرعي لصيغة التمويل بالمرابحة” ( شاع استعمال مصطلح “بيع المرابحة للآمر بالشراء” لدى البنوك الإسلامية والشركات التي تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهو مصطلح حديث ظهر في أواخر عقد السبعينات، وكان أول من استعمله الدكتور سامي حمود بتوجيه من العلامة السنهوري، كما جاء في بحثه.حيث يقول الدكتور سامي حمود “وقد كان بيع المرابحة للآمر بالشراء بصورته المعروفة حاليا في التعامل المصرفي كشفا وفق الله إليه الباحث أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه في الفترة الواقعة بين 1973 و1976 حيث تم التوصل إلى هذا العنوان الاصطلاحي بتوجيه من الأستاذ الشيخ العلامة محمد فرج السنهوري رحمه الله تعالى، حيث كان أستاذ مادة الفقه الإسلامي المقارن للدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة”).

 اختلاف مضمون صيغتي المرابحة :  ومن ناحية المضمون فان هناك اختلاف بين الصيغة  القديمة للمرابحة عند الفقهاء ، والصيغة المحدثة لها ، المستخدمة في البنوك الاسلاميه،  يقول د. محمد الماحي فى بحثه المعنون ب” الأساس الشرعي لصيغة التمويل بالمرابحة”  (…بالرغم مما قد يبدو من تشابه بين صور المرابحة عند الفقهاء وصورتها المعروفة حاليا لدى البنوك الوطنية فإن هناك فروقا جوهرية قد تجعل الصورتين مختلفتين تماما وذلك أنه:في المرابحة عند الفقهاء، البائع يكون قد اشترى المال المنقول أو العقار لنفسه، دون أن يكون أحد قد طالب بذلك.وفي المرابحة الجديدة، البائع الذي هو البنك لا يشتري لنفسه وإنما يشتري للزبون الذي طلب منه ذلك، بمعنى أن البنك يشتري المبيع صورته…ويتميز بيع المرابحة للآمر بالشراء بثلاثية أطرافه، بمعنى أن يشتمل على ثلاثة متعاقدين، الأول: الآمر بالشراء، الثاني، المصرف، الثالث، البائع. وهو أمر يختلف فيه بيع المرابحة للآمر بالشراء عن المرابحة المعروفة عند الفقهاء المتقدمين حيث أن المرابحة المعروفة في كتب التراث الفقهي ثنائية الأطراف… المرابحة عند الفقهاء، يتم فيها العقد حقيقة بين طرفين، أما المرابحة البنكية بهذه الصيغة المعروفة حاليا فإن الطرفين لا يبرمان العقد أثناء عملية المرابحة وإنما يعد كل واحد منهما الآخر فقط، الزبون يعد البنك بالشراء ويوقع التزاما بذلك، بأنه يشتري منه هذا العقار أو المنقول المعين سلفا، والبنك يعد الزبون ببيع المنقول أو العقار بعد شرائه من مالكه ويلتزم هو أيضا بذلك.أي أن العقد الحقيقي فيما بينهما لا يتم إلا بعد شراء العقار أو المنقول من قبل البنك هذه فوارق جوهرية في الحقيقة بين الصورتين للمرابحة عند الفقهاء، وصورتها المعروفة لدى المؤسسات البنكية، وتبين أن الجامع بينهما هو الاسم فقط ، أما المعنى فهو مختلف ، بذلك ينبغي علينا أن نبحث عن تأصيل وأساس آخر لهذه المعاملة الجديدة ونبحث عن الفقهاء عما ينبغي علينا أن نبحث عند الفقهاء عما يمكن أن نكيف به هذه العملية وبالتالي الحكم عليها فقهيا بالجواز أو المنع.)

حكم الصيغة المحدثة للمرابحة بين الجواز والمنع :  أما تقييم الصيغة المحدثة للمرابحة،المستخدمة في البنوك الاسلاميه ، فقد قال بعض العلماء بجواز هذه الصيغة  ومنهم (د. سامي حمود في كتابه”تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية”، و د. يوسف القرضاوي في كتابه “بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية” ، و د.علي أحمد السالوس في بحثه بعنوان” المرابحة للآمر بالشراء”، وترتكز حججهم بالقول بالجواز أن الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة ، غير أن  القائلين بالجواز وضعوا شروطا للجواز ومنها : أولا: أن يملك التاجر السلعة ، ثانيا:  عدم إلزام الآمر بالشراء.

غير أن كثير من العلماء قال بمنع هذه الصيغة المحدثة للمرابحة : يقول أبو المجد حرك  (إن صيغة التمويل بالمرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية لا تختلف في شيء عن الإقراض الربوي من ناحية الدور الاقتصادي وإن اختلفت عنها في الشكل القانونية). و يقول أحمد النجار (المرابحة أسوأ أسلوب لعمل البنك الإسلامي لأنها تعطي الفرصة للتحايل) . واعتبر سليمان الأشقر عقد بيع المرابحة عقدا باطلا في كتابه “بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية” . و يقول الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي ( أمّا ما يسمّى اليوم بـ ” بيع المرابحة ” في المعاملة الموجودة والشائعة في بعض المؤسسات ، من كونه يأتي إلى الشركة أو إلى المؤسسة أو إلى المصرف ، ويقول له : اشتري سيارة من نوع كذا أو السيارة من فلان وقسطها عليّ ، وفي بعض الأحيان يذهب العميل ويحضر فواتير السلعة التي يرغب في شراءها ثم يدفعها إلى البنك فيقوم البنك بدراستها ثم يشتريها ويبيعها بالأجل على الذي رغب فيها من العملاء ، هذا النوع من البيوع لا يعتبر مرابحة وليس في حكم المرابحة أصلاً ؛لأن المرابحة التي تكلم العلماء عليها سلعة مملوكة وتحت يد البائع من حيث الأصل، أما هذا النوع من البيوع في العصر الحديث والموجود في زماننا هذا لم يشتر البنك أو المصرف إلا بعد دلالة العميل، فالبنك لا يريد لنفسه ؛ وإنما يريد أن يأخذ زيادة على غرم المال الذي دفعه، فبدل أن يعطي العميل مائة ألف على أن يردها مائة وعشرين أدخل السلعة حيلة على الزيادة والنماء ، ولذلك يعتبر من الربا . و كما قال الشيخ ابن عثيمين بعدم جواز هذه الصيغة المحدثة للمرابحة لأنها تحايل على الشرع ، كما فعل اليهود حين حرم عليهم الصيد يوم السبت كما في قوله تعالى ” وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ”  ، ويرى أن التحايل على الشرع يزيد الإثم : اى   إثم المخالفة بفعل المحرم و فعل التحايل.

تجربه البنوك الاسلاميه بين المرابحه والقرض الحسن :

 إن تقييم تجربه البنوك الاسلاميه أثبتت أن لهذه التجربة ايجابيات تتمثل في محاولتها – بدرجات متفاوتة – تقديم بديل للمعاملات المصرفية الربويه . كما أن لهذه التجربة سلبيات عديدة منها :  أولا: ضعف الإسهام التنموي والانتاجى ، يقول د. أحمد النجار( البنوك الإسلامية في الأصل والأساس أجهزة تستهدف التنمية، ولأنها تعمل في إطار الشريعة، فإنها لا تقف عند حد الامتناع عن الربا ، بل تقف بالضرورة وبأمر الشارع في قلب العملية الإنتاجية، بل إن قربها وبعدها عن الإسلام الذي تنتمي إليه، إنما يقاس بدرجة إسهامها في العملية التنموية والإنتاجية …). ثانيا: ضعف البعد الاجتماعي ،ممثلا في محاربه الفقر و البطالة… يقول الشيخ صالح الكامل (  لقد ركزت المصارف الإسلامية جهدها على الفرار من الربا ،ولكنها وبكل أسف لم تبرز لنا بوضوح الفوارق بين ثمرة تطبيق النظام المصرفي الإسلامي ونتاج العمل الربوي ،نتيجة لمحدودية نجاح هذه المصارف في استخدام الموارد بعيدا عن محاكاة البنوك التقليدية، ولأنها جعلت النقود محلا للتعامل وليس أداة للتعامل، ولأنها في خضم منافستها للمصارف التقليدية محليا وعالميا أهملت الاهتمام بقضايا الأمة الكبرى مثل تخفيف المعاناة في مجال الفقر ومحاربة البطالة وإيجاد فرص عمل للناس )( ندوة البركة الرابعة والعشرين للاقتصاد الإسلامي/ المصارف الإسلامية الواقع  والمأمول/مكة المكرمة 25- 27 أكتوبر 2003م). ثالثا:عدم الانتقال من الهامش المعلوم إلى المشاركة في الإرباح والخسائر: يقول الدكتور محمد بوجلال( معظم الاقتصاديين الإسلاميين يتفقون في توجيه النقد إلى البنوك الإسلامية القائمة أنها لم تستطع الانتقال من مرحلة ما أسميه “الهامش المعلوم” إلى مرحلة “المشاركة في الأرباح والخسائر” امتثالاً للشعار الذي نادت به عند نشأتها… )(تقييم المجهود التنظيري للبنوك الإسلامية والحاجة إلى مقاربة جديدة على ضوء ثلاثة عقود من التجربة الميدانية وأثر العولمة المالية على الصناعة المصرفية).

 إن اخذ البنوك الاسلاميه بالمرابحة ، بصيغتها المعاصرة التي أطلق عليها اسم “بيع المرابحة للآمر بالشراء” كصيغه أساسيه للتمويل ، بالاضافه إلى عدم الالتزام بضوابط المرابحة بصيغتيها  القديمة والمحدثة ، هو احد الأسباب الرئيسية لسلبيات تجربه البنوك الاسلاميه المشار إليها أعلاه ، وبالتالي فان تحرر البنوك الاسلاميه  من هذه السلبيات ، يتوقف – ضمن ما يتوقف – على  أضافه صيغ أخرى للتمويل ، وأهمها صيغه القرض الحسن ، ذات الآثار الايجابية التنموية والاجتماعية،  والتي  حثت عليها الكثير من النصوص ، قال تعالى (مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )(البقرة:245). وعن ابن مسعود( رضي الله عنه ) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال(ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة)(رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه )، وعن أنس قال: قال رسول الله( صلى الله عليه وسلم)( رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة.)( رواه ابن ماجه والبيهقي). قال ابن قدامة في المغني(والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض لما روينا من الأحاديث … وقال أبو الدرداء( لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما)،و ومضمون صيغه القرض  دفع مال إلى من ينتفع به ويرد بدله، جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي( إعطاء شخص مالاً لآخر في نظير عوض يثبت له في ذمته، مماثل للمال المأخوذ بقصد نفع المعطى له فقط).

السبت، 21 يناير 2017

الجمعية المغربية للعدول الشباب تشارك في المعرض الدولي للتمويل الاخلاقي والتشاركي بالدارالبيضاء ايام 28/27/26 يناير2017

صورة للجنة التحضيرية
الجمعية المغربية للعدول الشباب تشارك في المعرض الدولي للتمويل الاخلاقي والتشاركي بالدارالبيضاء ايام 28/27/26 يناير2017  بالمركز الدولي للندوات والمعارض التابع لمكتب الصرف بالدار البيضاء .
 وذلك بهدف تاكيد السادة العدول استعدادهم التام للانخراط في التعبئة للتمويل التشاركي كاحد ركائز المنظومة التوثيقية المغربية لتحقيق الامن التعاقدي المنشود عن طريق عقود ذات حمولة فقهية ومتجذرة في الموروث المغربي كعقود المرابحة والمضاربة والاجارة والمشاركة والسلم والاستصناع ...
وتهدف كذلك الجمعية التعريف بمهنة التوثيق العدلي واختصاصات السادة العدول وذلك في اطار الانفتاح على مختلف الفاعلين الاقتصاديين وتاكيد الحضور في جميع المحطات التى لها علاقة بتطوير المهنة .
وأفاد بلاغ للمنظمين بأن هذه التظاهرة الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، تروم، بالأساس، تسليط المزيد من الضوء على هذا الصنف من التمويل والخصائص التي تميزه وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية، وغير ذلك من الإشكالات المطروحة على الساحتين الوطنية والدولية، من خلال عدد من الندوات واللقاءات والمحاضرات التي يشرف عليها خبراء مغاربة وأجانب ذوو الاختصاص.
وأوضح المنظمون، أن المعرض سيشهد مشاركة العديد من العارضين المهتمين بهذا الصنف من التمويل من بينهم على الخصوص البنوك التشاركية المغربية والنوافذ التشاركية البنكية المغربية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الأصغر، والمؤسسات المالية الأخلاقية، والبنوك الإسلامية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التنظيمية للمالية التشاركية، وجمعيات المالية التشاركية، والجمعيات المهنية الوطنية، والصحافة والإعلام. وأشاروا إلى أن هذا المعرض، الذي يراد منه خلق جسر تتواصل من خلاله كافة الفعاليات المشاركة، بغاية تحقيق التنمية المجتمعية والانفتاح على تجربة التمويل الأخلاقي والتشاركي، يأتي للإجابة على العديد من الإشكالات المتصلة بالتمويل الأخلاقي والتشاركي، في ظرف انخرط فيه المغرب في هذا الصنف من التمويل وأطلق أولى تراخيصه للبنوك الإسلامية (نهاية السنة الفارطة).

الخميس، 19 يناير 2017

المحكمة الادارية بالرباط /عدم مخاطبة القاضي / مسطرة التعريف وشرط المعاصرة /



المملكة المغربية                            4-1    (234-06 غ  )      م ر   
وزارةالعدل
المحكمة الإدارية بالرباط                     أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
قسم الإلغاء                                             بالمحكمة الإدارية بالرباط       
حكم رقم :1482
بتاريخ : 8 ذو القعدة  1427
موافق  :  30/11/2006
ملف رقم : 234/06 غ


القاعدة
1-    عملا بمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 00.49 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة  والمادة 38 من القانون المنظم  لخطة العدالة ،فإن استخراج نسخ الشهادات المضمنة بسجلات التضمين  منوط بأن تكون الشهادة مذيلة بتوقيع عدليها وخطاب القاضي المكلف بالتوثيق عليها .
2-    مطالبة الطاعن تسليمه نسخة من رسم تركة بالرغم من عدم مخاطبة قاضي التوثيق  عليه في إبانه، وتعذر سلوك مسطرة التعريف بالعدلين المتلقيين له ، يجعل قرار الرفض سليما في ظل المعطيات القائمة عند اتخاذه ما دام لم ينحرف عن التطبيق السليم للمقتضيات أعلاه...إلغاء القرار المطعون فيه ... لا

 باســــم جــلالة المــلك
بتاريخ 8 ذو القعدة   1427 موافق    30/11/2006
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                _ 
الحكم الآتي نصه :
بين المدعي  :  السيد _ ، عنوانه : _ الرماني .
نائبه  : الأستاذ   _  ، المحامي بهيئة الرباط .
           ............................................من جهة
وبين المدعى عليهم السادة  : - الوزير الأول بمكاتبه بالرباط .
-         وزير العدل بمكاتبه بالرباط .
-         الوكيل القضائي للمملكة .
-         رئيس المحكمة الابتدائية بالرماني .
             ............................................من جهة أخرى        
الوقائع 
بناء على المقال الافتتاحي  للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/6/2006 المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعرض فيه  الطاعن  بواسطة نائبه أنه تقدم بطلب من أجل استخراج نسخة من رسم تركة عدد 1042 ص 378 كناش 6 من توثيقية الرماني ، فكان مآل طلبه الرفض ، مما جعله يتقدم رأسا بطلب آخر إلى السيد وزير العدل اتخذ صبغة شكاية قوبلت بالرفض أيضا بعلة أن الرسم الذي يطلب نسخة منه غير مخاطب عليه من طرف القاضي المكلف بالتوثيق ولا يوجد من العدول العاملين بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالرماني من عاصر أو عرف العدلين المتلقين للرسم المطلوب . وأن رفض الإدارة تمكينه من وثيقة ممسوكة لدى المحكمة المذكورة يعد تعسفا وشططا في استعمال السلطة ، وأن العلة المتذرع بها من طرف الإدارة تعد خطأ مرفقيا تتحمله هي لا طالب الوثيقة باعتبار أن المشرع قد جعل من السجلات الممسوكة مرجعا لتنظيم الحقوق بغض النظر عن الفترات الزمنية ، مما يكون معه ذلك التعليل مشوبا بالغموض والنقض ويكرس استمراريتها في الخطأ ، لذا فهو يلتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وتمكينه من نسخة الرسم المشار إليه ، مع أمر الإدارة بالإذن لأحد النساخة باستنساخه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي المطلوبين في الطعن بتاريخ 4/8/2006 ، دفع فيها بعدم قبول الطعن لأنه انصب على مجرد رسالة إخبارية لا تتوافر فيها مقومات القرار الإداري، وفي الموضوع أوضح أن استخراج النسخ من سجلات المحكمة لا يتم إلا بعد التأكد من كون النسخة المراد استخراجها مثبتة  بخطاب قاضي التوثيق وتوقيع العدلين عليها، فإذا كانت النسخة غير مخاطب عليها فإن الناسخ يمنع عليه استخراجها طبقا للمادة 11 من قانون النساخة ، وأيضا المادة 38 من قانون خطة العدالة رقم 03.16 . وأن البحث الذي قامت به الإدارة أسفر عن كون الرسم المذكور غير مخاطب عليه بالكناش من طرف السيد القاضي المكلف بالتوثيق  في وقته ، ولا يوجد من العدول العاملين بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالرماني من عاصر أو عرف العدلين المتلقين للرسم المطلوب نسخة منه حتى يمكن سلوك مسطرة التعريف من طرف القاضي  المذكور ، بالإضافة   إلى أن القاضي الإداري لا يمكنه أن يعطي أوامر للإدارة للقيام بعمل أو الامتناع عن العمل على النحو الذي يطلبه الطاعن احتراما لمبدأ فصل السلط  ، ملتمسا لأجله الحكم بعدم قبول الطب شكلا ورفضه موضوعا .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريــــخ 8/11/2006 ، أكد فيها على الخطأ المرفقي للإدارة ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي بعد استبعاد دفوعات الوكيل القضائي .
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/11/2006 .

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم التوصل ، تقرر اعتبار القضية جاهزة . ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده . 

و بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث  دفع الوكيل القضائي للمحكمة بعدم قبول الطلب لكون الطعن انصب على مجرد رسالة إخبارية لا ترقى إلى مصاف القرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء .
لكن حيث إنه بالرجوع إلى الوثيقة المطعون فيها التي اعتبرتها الإدارة مجرد رسالة إخبارية ، يتضح أنها تتضمن جواب هذه الأخيرة على طلب الطاعن الحصول على نسخة من الرسم العدلي موضوع النزاع ، وتشير في آخرها إلى تعذر تسليمه تلك النسخة للعلة المذكورة بها ، مما تكون معه الإدارة قد أفصحت عن موقفها النهائي من طلبه بالرفض ، ويجعل من الرسالة المذكورة قرارا مؤثرا في مركزه القانوني وتقبل الطعن بالإلغاء ما دام أن المشرع لم يشترط شكلا معينا لصياغة القرارات الإدارية ، الأمر الذي يتعين معه استبعاد الدفع المثار بهذا الشأن .
وحيث إنه باستيفاء الطلب لسائر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول.
وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم  بإلغاء القرار الصادر عن وزير العدل في الملف رقم 297/05 برفض تسليم الطاعن نسخة من رسم التركة عدد 1042 ص 378 كناش 6 ، توثيق المحكمة الابتدائية بالرماني ، مع أمر الإدارة بالإذن لأحد النساخة باستنساخ  الرسم المذكور ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وحيث دفعت الإدارة المطلوبة في الطعن بكون الرسم المذكور غير مخاطب عليه بالكناش من طرف القاضي المكلف بالتوثيق في وقته ، ولا يوجد في العدول العاملين بالدائرة القضائية للمحكمة المذكورة من عاصر أو عرف العدلين المتلقين له، مما تعذر معه تسليمه نسخة من ذلك الرسم ، بينما تمسك الطاعن بأن ذلك الخطأ تتحمل مسؤوليته الإدارة وليس هو .
وحيث بالرجوع إلى مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 03.16 تنظم بموجبه خطة العدالة يستفاد منها أنه لا يمكن أن تؤخذ النسخ إلا من الشهادات  المضمنة بسجلات التضمين أو من النظائر  المحفوظة بصفة قانونية بكتابة الضبط خلال فترة نظام النظائر من فاتح يوليوز 1983 إلى 16 يونيو 1993 ، وشريطة أن تكون مذيلة بتوقيع عدليها وخطاب القاضي المكلف بالتوثيق . كما تمنع المادة 11 من القانون رقم 00.49 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة ، على الناسخ أن يستخرج من السجلات المذكورة إلا نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها .

وحيث بالرجوع إلى نازلة الحال ، فمما لا نزاع فيه أن رسم التركة الذي طلب الطاعن الحصول على نسخة منه غير مخاطب عليه بالكناش الخاص به من طرف القاضي المكلف بالتوثيق وقت تضمينه ، كما تعذر سلوك مسطرة التعريف لعدم وجود من العدول العاملين بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالرماني من عاصر أو عرف العدلين المتلقين  للرسم المطلوب ، وبالتالي يكون من المستعصي معه تسليم نسخة منه للطالب ما دام يفتقد إلى أهم الشروط الضرورية التي يتوقف عليها ذلك التسليم والمتمثل في مخاطبة قاضي التوثيق عليه بالسجل المضمن به تطبيقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه جاء سليما في ظل الظروف والملابسات التي صدر فيها ، وغير مشوب بأي تجاوز في استعمال السلطة.
وحيث إنه حتى على فرض أن عدم مخاطبة قاضي التوثيق على الرسم المطلوب بالسجل المضمن به يشكل خطأ مرفقيا موجب لمساءلة الإدارة كما تمسك بذلك الطاعن ، فإنه لا يصلح  مع ذلك أن يكون وسيلة للطعن بالإلغاء في القرار الرافض لتسليمه نسخة منه الذي يبقى مشروعا في ظل المعطيات القائمة عند اتخاذه ، ومنسجما مع المقتضيات القانونية المنظمة لتسليم نسخ الرسوم العدلية  .
وحيث إنه تبعا لذلك ، يكون الطلب غير مبني على أساس سليم ، ويتعين التصريح برفضه . 

المنطوق 
و تطبيقا لمقتضيات المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، وقانون المسطرة المدنية ، والمادة 38 من القانون رقم 03.16 تنظم بموجبه خطة العدالة ، والقانون رقم 00.49 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة  .

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
وفي الموضوع : برفضه .
       بهذا صدر الحكم في اليوم والسنة أعلاه ............................................
الرئيس                            المقرر                           كاتب الضبط