الخميس، 19 يناير 2017

المحكمة الادارية بالرباط /عدم مخاطبة القاضي / مسطرة التعريف وشرط المعاصرة /



المملكة المغربية                            4-1    (234-06 غ  )      م ر   
وزارةالعدل
المحكمة الإدارية بالرباط                     أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
قسم الإلغاء                                             بالمحكمة الإدارية بالرباط       
حكم رقم :1482
بتاريخ : 8 ذو القعدة  1427
موافق  :  30/11/2006
ملف رقم : 234/06 غ


القاعدة
1-    عملا بمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 00.49 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة  والمادة 38 من القانون المنظم  لخطة العدالة ،فإن استخراج نسخ الشهادات المضمنة بسجلات التضمين  منوط بأن تكون الشهادة مذيلة بتوقيع عدليها وخطاب القاضي المكلف بالتوثيق عليها .
2-    مطالبة الطاعن تسليمه نسخة من رسم تركة بالرغم من عدم مخاطبة قاضي التوثيق  عليه في إبانه، وتعذر سلوك مسطرة التعريف بالعدلين المتلقيين له ، يجعل قرار الرفض سليما في ظل المعطيات القائمة عند اتخاذه ما دام لم ينحرف عن التطبيق السليم للمقتضيات أعلاه...إلغاء القرار المطعون فيه ... لا

 باســــم جــلالة المــلك
بتاريخ 8 ذو القعدة   1427 موافق    30/11/2006
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                _ 
الحكم الآتي نصه :
بين المدعي  :  السيد _ ، عنوانه : _ الرماني .
نائبه  : الأستاذ   _  ، المحامي بهيئة الرباط .
           ............................................من جهة
وبين المدعى عليهم السادة  : - الوزير الأول بمكاتبه بالرباط .
-         وزير العدل بمكاتبه بالرباط .
-         الوكيل القضائي للمملكة .
-         رئيس المحكمة الابتدائية بالرماني .
             ............................................من جهة أخرى        
الوقائع 
بناء على المقال الافتتاحي  للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/6/2006 المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعرض فيه  الطاعن  بواسطة نائبه أنه تقدم بطلب من أجل استخراج نسخة من رسم تركة عدد 1042 ص 378 كناش 6 من توثيقية الرماني ، فكان مآل طلبه الرفض ، مما جعله يتقدم رأسا بطلب آخر إلى السيد وزير العدل اتخذ صبغة شكاية قوبلت بالرفض أيضا بعلة أن الرسم الذي يطلب نسخة منه غير مخاطب عليه من طرف القاضي المكلف بالتوثيق ولا يوجد من العدول العاملين بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالرماني من عاصر أو عرف العدلين المتلقين للرسم المطلوب . وأن رفض الإدارة تمكينه من وثيقة ممسوكة لدى المحكمة المذكورة يعد تعسفا وشططا في استعمال السلطة ، وأن العلة المتذرع بها من طرف الإدارة تعد خطأ مرفقيا تتحمله هي لا طالب الوثيقة باعتبار أن المشرع قد جعل من السجلات الممسوكة مرجعا لتنظيم الحقوق بغض النظر عن الفترات الزمنية ، مما يكون معه ذلك التعليل مشوبا بالغموض والنقض ويكرس استمراريتها في الخطأ ، لذا فهو يلتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وتمكينه من نسخة الرسم المشار إليه ، مع أمر الإدارة بالإذن لأحد النساخة باستنساخه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي المطلوبين في الطعن بتاريخ 4/8/2006 ، دفع فيها بعدم قبول الطعن لأنه انصب على مجرد رسالة إخبارية لا تتوافر فيها مقومات القرار الإداري، وفي الموضوع أوضح أن استخراج النسخ من سجلات المحكمة لا يتم إلا بعد التأكد من كون النسخة المراد استخراجها مثبتة  بخطاب قاضي التوثيق وتوقيع العدلين عليها، فإذا كانت النسخة غير مخاطب عليها فإن الناسخ يمنع عليه استخراجها طبقا للمادة 11 من قانون النساخة ، وأيضا المادة 38 من قانون خطة العدالة رقم 03.16 . وأن البحث الذي قامت به الإدارة أسفر عن كون الرسم المذكور غير مخاطب عليه بالكناش من طرف السيد القاضي المكلف بالتوثيق  في وقته ، ولا يوجد من العدول العاملين بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالرماني من عاصر أو عرف العدلين المتلقين للرسم المطلوب نسخة منه حتى يمكن سلوك مسطرة التعريف من طرف القاضي  المذكور ، بالإضافة   إلى أن القاضي الإداري لا يمكنه أن يعطي أوامر للإدارة للقيام بعمل أو الامتناع عن العمل على النحو الذي يطلبه الطاعن احتراما لمبدأ فصل السلط  ، ملتمسا لأجله الحكم بعدم قبول الطب شكلا ورفضه موضوعا .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريــــخ 8/11/2006 ، أكد فيها على الخطأ المرفقي للإدارة ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي بعد استبعاد دفوعات الوكيل القضائي .
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/11/2006 .

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم التوصل ، تقرر اعتبار القضية جاهزة . ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده . 

و بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث  دفع الوكيل القضائي للمحكمة بعدم قبول الطلب لكون الطعن انصب على مجرد رسالة إخبارية لا ترقى إلى مصاف القرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء .
لكن حيث إنه بالرجوع إلى الوثيقة المطعون فيها التي اعتبرتها الإدارة مجرد رسالة إخبارية ، يتضح أنها تتضمن جواب هذه الأخيرة على طلب الطاعن الحصول على نسخة من الرسم العدلي موضوع النزاع ، وتشير في آخرها إلى تعذر تسليمه تلك النسخة للعلة المذكورة بها ، مما تكون معه الإدارة قد أفصحت عن موقفها النهائي من طلبه بالرفض ، ويجعل من الرسالة المذكورة قرارا مؤثرا في مركزه القانوني وتقبل الطعن بالإلغاء ما دام أن المشرع لم يشترط شكلا معينا لصياغة القرارات الإدارية ، الأمر الذي يتعين معه استبعاد الدفع المثار بهذا الشأن .
وحيث إنه باستيفاء الطلب لسائر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول.
وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم  بإلغاء القرار الصادر عن وزير العدل في الملف رقم 297/05 برفض تسليم الطاعن نسخة من رسم التركة عدد 1042 ص 378 كناش 6 ، توثيق المحكمة الابتدائية بالرماني ، مع أمر الإدارة بالإذن لأحد النساخة باستنساخ  الرسم المذكور ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وحيث دفعت الإدارة المطلوبة في الطعن بكون الرسم المذكور غير مخاطب عليه بالكناش من طرف القاضي المكلف بالتوثيق في وقته ، ولا يوجد في العدول العاملين بالدائرة القضائية للمحكمة المذكورة من عاصر أو عرف العدلين المتلقين له، مما تعذر معه تسليمه نسخة من ذلك الرسم ، بينما تمسك الطاعن بأن ذلك الخطأ تتحمل مسؤوليته الإدارة وليس هو .
وحيث بالرجوع إلى مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 03.16 تنظم بموجبه خطة العدالة يستفاد منها أنه لا يمكن أن تؤخذ النسخ إلا من الشهادات  المضمنة بسجلات التضمين أو من النظائر  المحفوظة بصفة قانونية بكتابة الضبط خلال فترة نظام النظائر من فاتح يوليوز 1983 إلى 16 يونيو 1993 ، وشريطة أن تكون مذيلة بتوقيع عدليها وخطاب القاضي المكلف بالتوثيق . كما تمنع المادة 11 من القانون رقم 00.49 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة ، على الناسخ أن يستخرج من السجلات المذكورة إلا نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها .

وحيث بالرجوع إلى نازلة الحال ، فمما لا نزاع فيه أن رسم التركة الذي طلب الطاعن الحصول على نسخة منه غير مخاطب عليه بالكناش الخاص به من طرف القاضي المكلف بالتوثيق وقت تضمينه ، كما تعذر سلوك مسطرة التعريف لعدم وجود من العدول العاملين بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالرماني من عاصر أو عرف العدلين المتلقين  للرسم المطلوب ، وبالتالي يكون من المستعصي معه تسليم نسخة منه للطالب ما دام يفتقد إلى أهم الشروط الضرورية التي يتوقف عليها ذلك التسليم والمتمثل في مخاطبة قاضي التوثيق عليه بالسجل المضمن به تطبيقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه جاء سليما في ظل الظروف والملابسات التي صدر فيها ، وغير مشوب بأي تجاوز في استعمال السلطة.
وحيث إنه حتى على فرض أن عدم مخاطبة قاضي التوثيق على الرسم المطلوب بالسجل المضمن به يشكل خطأ مرفقيا موجب لمساءلة الإدارة كما تمسك بذلك الطاعن ، فإنه لا يصلح  مع ذلك أن يكون وسيلة للطعن بالإلغاء في القرار الرافض لتسليمه نسخة منه الذي يبقى مشروعا في ظل المعطيات القائمة عند اتخاذه ، ومنسجما مع المقتضيات القانونية المنظمة لتسليم نسخ الرسوم العدلية  .
وحيث إنه تبعا لذلك ، يكون الطلب غير مبني على أساس سليم ، ويتعين التصريح برفضه . 

المنطوق 
و تطبيقا لمقتضيات المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، وقانون المسطرة المدنية ، والمادة 38 من القانون رقم 03.16 تنظم بموجبه خطة العدالة ، والقانون رقم 00.49 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة  .

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
وفي الموضوع : برفضه .
       بهذا صدر الحكم في اليوم والسنة أعلاه ............................................
الرئيس                            المقرر                           كاتب الضبط





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق