‏إظهار الرسائل ذات التسميات اجتهادات قضائية في التوثيق العدلي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اجتهادات قضائية في التوثيق العدلي. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 19 يناير 2017

المحكمة الادارية بالرباط /عدم مخاطبة القاضي / مسطرة التعريف وشرط المعاصرة /



المملكة المغربية                            4-1    (234-06 غ  )      م ر   
وزارةالعدل
المحكمة الإدارية بالرباط                     أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
قسم الإلغاء                                             بالمحكمة الإدارية بالرباط       
حكم رقم :1482
بتاريخ : 8 ذو القعدة  1427
موافق  :  30/11/2006
ملف رقم : 234/06 غ


القاعدة
1-    عملا بمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 00.49 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة  والمادة 38 من القانون المنظم  لخطة العدالة ،فإن استخراج نسخ الشهادات المضمنة بسجلات التضمين  منوط بأن تكون الشهادة مذيلة بتوقيع عدليها وخطاب القاضي المكلف بالتوثيق عليها .
2-    مطالبة الطاعن تسليمه نسخة من رسم تركة بالرغم من عدم مخاطبة قاضي التوثيق  عليه في إبانه، وتعذر سلوك مسطرة التعريف بالعدلين المتلقيين له ، يجعل قرار الرفض سليما في ظل المعطيات القائمة عند اتخاذه ما دام لم ينحرف عن التطبيق السليم للمقتضيات أعلاه...إلغاء القرار المطعون فيه ... لا

 باســــم جــلالة المــلك
بتاريخ 8 ذو القعدة   1427 موافق    30/11/2006
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                _ 
الحكم الآتي نصه :
بين المدعي  :  السيد _ ، عنوانه : _ الرماني .
نائبه  : الأستاذ   _  ، المحامي بهيئة الرباط .
           ............................................من جهة
وبين المدعى عليهم السادة  : - الوزير الأول بمكاتبه بالرباط .
-         وزير العدل بمكاتبه بالرباط .
-         الوكيل القضائي للمملكة .
-         رئيس المحكمة الابتدائية بالرماني .
             ............................................من جهة أخرى        
الوقائع 
بناء على المقال الافتتاحي  للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/6/2006 المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعرض فيه  الطاعن  بواسطة نائبه أنه تقدم بطلب من أجل استخراج نسخة من رسم تركة عدد 1042 ص 378 كناش 6 من توثيقية الرماني ، فكان مآل طلبه الرفض ، مما جعله يتقدم رأسا بطلب آخر إلى السيد وزير العدل اتخذ صبغة شكاية قوبلت بالرفض أيضا بعلة أن الرسم الذي يطلب نسخة منه غير مخاطب عليه من طرف القاضي المكلف بالتوثيق ولا يوجد من العدول العاملين بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالرماني من عاصر أو عرف العدلين المتلقين للرسم المطلوب . وأن رفض الإدارة تمكينه من وثيقة ممسوكة لدى المحكمة المذكورة يعد تعسفا وشططا في استعمال السلطة ، وأن العلة المتذرع بها من طرف الإدارة تعد خطأ مرفقيا تتحمله هي لا طالب الوثيقة باعتبار أن المشرع قد جعل من السجلات الممسوكة مرجعا لتنظيم الحقوق بغض النظر عن الفترات الزمنية ، مما يكون معه ذلك التعليل مشوبا بالغموض والنقض ويكرس استمراريتها في الخطأ ، لذا فهو يلتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وتمكينه من نسخة الرسم المشار إليه ، مع أمر الإدارة بالإذن لأحد النساخة باستنساخه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي المطلوبين في الطعن بتاريخ 4/8/2006 ، دفع فيها بعدم قبول الطعن لأنه انصب على مجرد رسالة إخبارية لا تتوافر فيها مقومات القرار الإداري، وفي الموضوع أوضح أن استخراج النسخ من سجلات المحكمة لا يتم إلا بعد التأكد من كون النسخة المراد استخراجها مثبتة  بخطاب قاضي التوثيق وتوقيع العدلين عليها، فإذا كانت النسخة غير مخاطب عليها فإن الناسخ يمنع عليه استخراجها طبقا للمادة 11 من قانون النساخة ، وأيضا المادة 38 من قانون خطة العدالة رقم 03.16 . وأن البحث الذي قامت به الإدارة أسفر عن كون الرسم المذكور غير مخاطب عليه بالكناش من طرف السيد القاضي المكلف بالتوثيق  في وقته ، ولا يوجد من العدول العاملين بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالرماني من عاصر أو عرف العدلين المتلقين للرسم المطلوب نسخة منه حتى يمكن سلوك مسطرة التعريف من طرف القاضي  المذكور ، بالإضافة   إلى أن القاضي الإداري لا يمكنه أن يعطي أوامر للإدارة للقيام بعمل أو الامتناع عن العمل على النحو الذي يطلبه الطاعن احتراما لمبدأ فصل السلط  ، ملتمسا لأجله الحكم بعدم قبول الطب شكلا ورفضه موضوعا .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريــــخ 8/11/2006 ، أكد فيها على الخطأ المرفقي للإدارة ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي بعد استبعاد دفوعات الوكيل القضائي .
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/11/2006 .

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم التوصل ، تقرر اعتبار القضية جاهزة . ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده . 

و بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث  دفع الوكيل القضائي للمحكمة بعدم قبول الطلب لكون الطعن انصب على مجرد رسالة إخبارية لا ترقى إلى مصاف القرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء .
لكن حيث إنه بالرجوع إلى الوثيقة المطعون فيها التي اعتبرتها الإدارة مجرد رسالة إخبارية ، يتضح أنها تتضمن جواب هذه الأخيرة على طلب الطاعن الحصول على نسخة من الرسم العدلي موضوع النزاع ، وتشير في آخرها إلى تعذر تسليمه تلك النسخة للعلة المذكورة بها ، مما تكون معه الإدارة قد أفصحت عن موقفها النهائي من طلبه بالرفض ، ويجعل من الرسالة المذكورة قرارا مؤثرا في مركزه القانوني وتقبل الطعن بالإلغاء ما دام أن المشرع لم يشترط شكلا معينا لصياغة القرارات الإدارية ، الأمر الذي يتعين معه استبعاد الدفع المثار بهذا الشأن .
وحيث إنه باستيفاء الطلب لسائر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول.
وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم  بإلغاء القرار الصادر عن وزير العدل في الملف رقم 297/05 برفض تسليم الطاعن نسخة من رسم التركة عدد 1042 ص 378 كناش 6 ، توثيق المحكمة الابتدائية بالرماني ، مع أمر الإدارة بالإذن لأحد النساخة باستنساخ  الرسم المذكور ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وحيث دفعت الإدارة المطلوبة في الطعن بكون الرسم المذكور غير مخاطب عليه بالكناش من طرف القاضي المكلف بالتوثيق في وقته ، ولا يوجد في العدول العاملين بالدائرة القضائية للمحكمة المذكورة من عاصر أو عرف العدلين المتلقين له، مما تعذر معه تسليمه نسخة من ذلك الرسم ، بينما تمسك الطاعن بأن ذلك الخطأ تتحمل مسؤوليته الإدارة وليس هو .
وحيث بالرجوع إلى مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 03.16 تنظم بموجبه خطة العدالة يستفاد منها أنه لا يمكن أن تؤخذ النسخ إلا من الشهادات  المضمنة بسجلات التضمين أو من النظائر  المحفوظة بصفة قانونية بكتابة الضبط خلال فترة نظام النظائر من فاتح يوليوز 1983 إلى 16 يونيو 1993 ، وشريطة أن تكون مذيلة بتوقيع عدليها وخطاب القاضي المكلف بالتوثيق . كما تمنع المادة 11 من القانون رقم 00.49 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة ، على الناسخ أن يستخرج من السجلات المذكورة إلا نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها .

وحيث بالرجوع إلى نازلة الحال ، فمما لا نزاع فيه أن رسم التركة الذي طلب الطاعن الحصول على نسخة منه غير مخاطب عليه بالكناش الخاص به من طرف القاضي المكلف بالتوثيق وقت تضمينه ، كما تعذر سلوك مسطرة التعريف لعدم وجود من العدول العاملين بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالرماني من عاصر أو عرف العدلين المتلقين  للرسم المطلوب ، وبالتالي يكون من المستعصي معه تسليم نسخة منه للطالب ما دام يفتقد إلى أهم الشروط الضرورية التي يتوقف عليها ذلك التسليم والمتمثل في مخاطبة قاضي التوثيق عليه بالسجل المضمن به تطبيقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه جاء سليما في ظل الظروف والملابسات التي صدر فيها ، وغير مشوب بأي تجاوز في استعمال السلطة.
وحيث إنه حتى على فرض أن عدم مخاطبة قاضي التوثيق على الرسم المطلوب بالسجل المضمن به يشكل خطأ مرفقيا موجب لمساءلة الإدارة كما تمسك بذلك الطاعن ، فإنه لا يصلح  مع ذلك أن يكون وسيلة للطعن بالإلغاء في القرار الرافض لتسليمه نسخة منه الذي يبقى مشروعا في ظل المعطيات القائمة عند اتخاذه ، ومنسجما مع المقتضيات القانونية المنظمة لتسليم نسخ الرسوم العدلية  .
وحيث إنه تبعا لذلك ، يكون الطلب غير مبني على أساس سليم ، ويتعين التصريح برفضه . 

المنطوق 
و تطبيقا لمقتضيات المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، وقانون المسطرة المدنية ، والمادة 38 من القانون رقم 03.16 تنظم بموجبه خطة العدالة ، والقانون رقم 00.49 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة  .

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
وفي الموضوع : برفضه .
       بهذا صدر الحكم في اليوم والسنة أعلاه ............................................
الرئيس                            المقرر                           كاتب الضبط





الاثنين، 16 يناير 2017

محكمة الاستئناف بالناظور / تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية

تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية

-باســم جلالـــة الملـــــك  -

قرار محكمة الاستئناف بالناظور  رقـم: 515 الصادر بتاريخ 22/11/06   في الملف رقم  301-9-05  .                                       

                    - أصدرت محكمة الاتئناف بالناظـــــــور .                  
     -/-                             بتاريــخ: 22-11-2006 
                                     وهي تبث في المادة الأسرة . . . مؤلفة من السادة : -
                                     -. . رئيسا .                                                
الغرفة الشخصية                . . . مستشارا مقررا.
قرار رقـم: 515                - . . . . مستشارا .
بتاريخ 22/11/06             - بحضور. . ممثل النيابة العامة .
                                    - وبمساعدة السيد ______كاتبا الضبط .

رقمه بالمحكمة الابتدائية             القرار التالــــــــــي : -


   37-05                         بيــن السيد

رقمه بمحكمة الاستئناف            الساكـــن ______وكيله السيـد ____ الساكــن

   301-9-05                   بزايــو  اقليـم الناظــور .
                                     ينوب عنه الأستاذ _____ المحامي بهيئـــة الناظـــور
                                                                                               من جهـــــة
                                     وبين  السيدة : _____
                                     الساكنة بحي ________  الناظـــــور .

                                                                                                         من جهة اخرى

            -  بناء على  مقال الاستئناف والحكم المستأنف  ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. 
         - وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس  وعدم معارضة الطرفيــــــن.
        - وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في القضيـــــــة
والمبلغ قانونا إلي الطرفيـــن .
      - وتطبيقا لمتقصيات الفصل 134 ومايليه والفصل 328 ومايليه والفصل 429 من قانـــون المسطرة المدنيــــــة.  
-        وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانـــــــــون.  
       -  تقدم السيد ____ بواسطة وكيله السيد _____ بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/07/2005 في مواجهة السيدة ____ يستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المركز القضائي بزايو بتاريخ  22-06-2005 في الملف رقم : 37-05 والقاضي في منطوقه برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
        -  وتتلخص وقائع القضية في كون المدعي تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه ان المدعى عليها سبق لها أن استصدرت حكما عن ابتدائية روتردام بهولندا بتاريخ 25/10/2004 قضى بتطليقها منه وان هذا الحكم اصبح نهائيا وغير قابلا لاي طعن من الطعون المسموح بها أمام المحاكم الهولندية حسب الثابت من الحكم المذكور وشهادة صيرورة  الحكم نهائيا المرفقين بالمقال وانه جاء منسجما مع المقتضيات القانونية بمدونة الأسرة والفصلين 430 و 431 من ق م م والتمس تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية مع اعتبار الحكم الصادر نهائيا لايقبل أي طعن طبقا للفصل 128 من مدونة الأسرة وتحميل المدعى عليها الصائر مرفقا صورة مصادق عليها من رسم زوجيــة  عدد: 88 وحكـم أجنبي مع ترجمته إلى اللغة العربية وشهادة تسجيل حكم بوكالـــة مؤرخة في 03/02/05 .
       -            - وبعد تعيين قيم  قضائي في حق  المدعى عليها وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاته الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون وبعد صدور الحكم الابتدائي استأنفه دفاع المدعي بعلة انه غير مصادف للصواب وان الأموال التي تمت قسمتها هي الودائع الموضوعة  بالبنك في حساب مشترك بين الزوجين وان القسمة لاتعارض مقتضيات النظام العام المغربي والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق الطلب.
       - وبعد إجراء مسطرة قيم في حق المستأنف عليها وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى  تطبيق القانون .
-  تقرر اعتبار القضية جاهزة وصدر بشأنها أمر بالتخلـي بلغ للطرفين لجلسـة 15/11/06
حيث تمت خلالها مناقشتها وحجزها للمداولة لجلسة 22-11-2006, وبعد المداولة طبقا للقانـون.

في الشكل /  "حيث ركز المستأنف ضمن اسباب استئنافه على كون التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى في رد طلبه الرامي إلى تذييل حكم أجنبي تعليل ناقص لانه لا يتماش وما جاءت به مدونة الأسرة من أبعاد قانونية  في شروحها الصادرة عن وزارة العـدل،ثم إن المال المزعوم قسمته هو عبارة عن ودائع بنكيـة في اسم الطرفين ولا علاقة له بالمساس بالنظـــام العــــام .
       وحيث ثبت للمحكمة صحة مانعاه المستأنف على الحكم الابتدائــي ذلك أن الحكم الأجنبي المطلوب تذييله فضى بانفصام العلاقة الزوجية بين الطرفين  اعتمادا على طلب تقدمت به المستأنف عليها وان المستأنف حاليا وافق على الطلب لوجود شقاق مستفحـل بين الطرفين وان قسمة المال المشترك بين الطرفين الذي لم يحدد الحكم الأجنبي طبيعة هذا المال ونوعه ومقداره وان قسمة هذا المال عهد بها إلى موثق عينته المحكمة ليقوم بذلك الإجراء داخل اجل ثمانية أيام  من تاريخ التوافق على اختيار هذا الموثق, وعليه فان قسمة هذا المال يترتب عنها بالضرورة الرجوع إلى الأصل الذي هو استغلال الذمة المالية للزوجـــة عن ذمــة زوجهـــا الماليــة.
        وحيث انه لما كان الطلاق بين الزوج وقد اثبت رغبته في ذلك حينما التجأ إلى القضاء الأجنبي هو وزوجته لاستصدار حكم في الموضوع وطالب حاليا بتذييل هذا الحكم بالطلاق للشقاق فانه ليس به ما يخالف النظام العام المغربي (( قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عــــدد: 333 بتاريخ 15/06/2005 في الملف الشرعي عــــدد: 668/2/1/2004 ) )
      وحيث يتعين تأسيسها على ماذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف عينها قضى به والحكم تصديا بتذييل الحكــم الأجنبي فـــي شقــــه المتعلق بالتطليــــق"  .
قرار محكمة الاستئناف بالناظور  رقـم: 515 الصادر بتاريخ 22/11/06   في الملف رقم  301-9-05 
                                    لهذه الاسباب

أن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيـــا انتهائيا غيابيا بقيـــم.
في الشكـــــــل //      قبول الاستئناف .
في الموضوع   / /  إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بتذييل الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية بروطردام هولنـــدا بتاريخ 25/10/2004 في القضية عـدد: 217203 بالصيغـة التنفيذيـــة في شقـــه المتعلق بالتطليق وتحميــــل المستأنف صائر استئنافـــــــــــــــــه.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالناظور دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات. 


الرئيس :                              المقرر :                                     كاتب الضبط


قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم : 518 الصادر بتاريخ : 17/11/2000 في الملف عدد : 138/00./ اللفيف



قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم : 518 الصادر بتاريخ : 17/11/2000
في الملف عدد : 138/00.


"حيث اتضح للمحكمة من خلال دراستها للملف أن مآخذ المستأنفة على الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس ذلك أن اللفيف المدلى به أنجز بمدينة خريبكة، والعقار المدعى فيه يوجد بمدينة أكادير وصار اللفيف المذكور عاما ولم يشر فيه حتى إلى الأملاك المستفادة، الشيء الذي يجعله ناقصا عن درجة الاعتبار الشرعي.
وحيث إن المستأنفة من جهة أخرى سبق لها في جوابها بمناسبة دعوى القسمة الصادر في الحكم الابتدائي عدد 49/97، بأنها لا تعارض في إجراء القسمة، الشيء الذي يعتبر إقرارا منها بملكية زوجها للمدعى فيه.
وحيث لذلك يكون طلبها غير مرتكز على أساس ويتعين تبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب.