المشاركات

الكفالة والنسب

صورة
الكفالة و النسب الكفالة   يعتبر مهملا الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنة ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية : إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها ، إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛ إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن ، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته، بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته، منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه . كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون، هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث . يجب على كل شخص عثر على طفل وليد مهمل أن يقدم له المساعدة والعناية التي تستلزمها حالته ، وأن يبلغ عنه على الفور مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه . يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل ، أو مكان العثور عليه، بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى ال...

التطليق

صورة
التطليق   إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق ، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين. يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين ببذل جهدهما لإنهاء النزاع . إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين ، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه ، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة . إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية ، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما ، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة . في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق ، تثبت المحكمة ذلك في محضر ، وتحكم بالتطليق وبمستحقات الزوجة والأطفال، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر . يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقدير الطلب . التطليق بطلب من الزوجة للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية : إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج ...

المرسوم التطبيقي لقانون خطة العدالة

صورة
جريدة رسمية عدد 5687  صادرة  بتاريخ 2 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008) مرسوم رقم  2.08.378  صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)  بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الوزير الأول، بناء على الدستور ، ولا سيما الفصل 63 منه ؛ وعلى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 الصادر في  15 من محرم 1427(14 فبراير 2006) ولا سيما المواد 5 و 7 و 12 و14 و 16 و 17 و 19 و 28 و 33 و 38 و 39 و 40 منه؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، رسم ما يلي ؛ الباب الأول تحديد عدد العدول والمكاتب العدلية المادة 1 يحدد وزير العدل بقرار عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها ؛ وذلك بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم . المادة 2 تجتمع بمقر وزارة العدل في التاريخ الذي يعينه وزير العدل لجنة لتحديد العدد الضروري من العدول والمكاتب العدلية لكل دائرة . تتكون اللجنة من : -   ...