المشاركات

دورية المحافظ العام في شان تطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتقييد الاحتياطي

صورة

للتاريخ : عندما كان العدل ينوب عن القاضي / ظهير شريف في ضبط قسم العدول 1938/08/05

صورة
يعين وزير العدلية في كل محكمة عدلا ينوب عن القاضي عند وفاته أو مدة استراحته أو مرضه أو نحو ذلك ويكون تعيينه بعد استشارة القاضي .   الفصل الرابع عشر / ظهير شريف في ضبط قسم العدول الجريدة الرسمية عدد 1345 بتاريخ 1938/08/05الصفحة  1270

- بيع ملك الغير بين النص القانوني و الممارسة العملية /ذ . سليمان أدخول عدل بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف

صورة
- بيع ملك الغير بين النص القانوني و الممارسة العملية : (*) ========================== ========= (*) ذ . سليمان أدخول عدل بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتطوان دبلوم الماستر في القانون الخاص .   عمل المشرع المغربي على تقنين امكانية التصرف في ملك الغير عن طريق البيع ، حيث نص في الفصل 485 من قانون الالتزامات و العقود على أن : " بيع ملك الغير يقع صحيحا . 1- إذا أقره المالك . 2- إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيئ . .......................... .. " يتضح إذن من محتويات هذا النص القانوني بأن بيع الملك الذي تعود ملكيته للغير يقع صحيحا إذا اقره المالك أو اذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيئ المبيع . و يبدو كذلك من مضامين النص أعلاه ان المشرع استعمل لفظ " ملك " دون تحديد أو تدقيق بحيث جاء اللفظ عاما شاملا للملك المنقول و الملك العقاري . و عندما نتحدث عن العقار فاننا نستحضر المنظومة العقارية ببلادنا الموزعة بين المحفظ و غير المحفظ و الذي في طور التحفيظ . و لما ذهب المشرع المغربي الى تقنين هذه الامكانية على مستوى النص القانوني ، أتساءل عن كيفية التنزيل لهذا...

قرارات قضائية استئنافية خاصة بالطلاق

صورة
قرارات قضائية استئنافية خاصة بالطلاق "حيث إنه هده المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته على الصعيد الابتدائي والاستئنافي ودراستها لعلل الحكم المستأنف، تبين لها أن الأمر يتعلق بالأمر القاضي عليه بإيداع المبالغ اللازمة للطلاق ليس إلا ، وهو مبلغ جزافي لم يتقرر بعد توزيعة على المستحقات بعد إيقاع الطلاق وأن الزوج مطالب بإيداعه إن كان عازما على إيقاع الطلاق، لتقرر المحكمة وفق الفصل 88 من مدونة الأسرة تحديد الالتزامات المترتبة عن الطلاق،  وأن هذا المقرر هو القابل الطعن طبقا للإجراءات العادية، وعليه فإن الإذن بإيداع المبالغ اللازمة للطلاق يعد من الإجراءات التعجيزية لإصدار المقرر القابل  للطعن،  وعليه فإن الطعن في الإذن المذكور والحالة هاته وقبل صدور المقرر الواجب اتخاذه بعد الإيداع يكون غير مقبول ، وبه وجب التصريح مع إبقاء الصائر على المستأنف علما بأن الاستئناف الفرعي يتبع الأصلي وجودا وعدما." *قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم :33 الصادر بتاريخ 17/01/07 في الملف عدد:475-06. "حيث إن الثابت  من وثائق الملف أن المستأنف تقدم بطلب الإذن له بطلاق المستأنفة وب...

متابعة العدول امام القضاء الجنائي(منشو ر1980 )

صورة
ا لمملكة المغربية                                                                الرباط في 20غشت 1980           وزارة العدل                                                               منشور عدد 892 من الوزير الاول ووزير العدل الى السادة : الرؤساء الاولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للم...

قرار الوكيل العام للملك بإيقاف العدل مؤقتا عن العمل

صورة
 المملكة المغربية                 5-1 ( 406-06 غ  )                       ن.ب/1 وزارةالعدل المحكمة الإدارية بالرباط                          نسخة الحكم المحفوظ بكتابة الضبط                                                               بالمحكمة الإدارية بالرباط حكم رقم :  58 بتاريخ : 20 ذو الحجة 1427 الموافق لـ : 10/1/2007 ملف رقم : 406-06 غ القاعدة...

القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صورة
  مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها               ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها [1] الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله :                    (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،   أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:                                          ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية   عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 103.12   المتعلق بمؤسسات الائتم...