الأحد، 15 يناير 2017

- بيع ملك الغير بين النص القانوني و الممارسة العملية /ذ . سليمان أدخول عدل بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف

- بيع ملك الغير بين النص القانوني و الممارسة العملية : (*)
===================================

(*) ذ . سليمان أدخول
عدل بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتطوان
دبلوم الماستر في القانون الخاص .


  عمل المشرع المغربي على تقنين امكانية التصرف في ملك الغير عن طريق البيع ، حيث نص في الفصل 485 من قانون الالتزامات و العقود على أن : " بيع ملك الغير يقع صحيحا .
1- إذا أقره المالك .

2- إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيئ .

..........................
.. "
يتضح إذن من محتويات هذا النص القانوني بأن بيع الملك الذي تعود ملكيته للغير يقع صحيحا إذا اقره المالك أو اذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيئ المبيع .
و يبدو كذلك من مضامين النص أعلاه ان المشرع استعمل لفظ " ملك " دون تحديد أو تدقيق بحيث جاء اللفظ عاما شاملا للملك المنقول و الملك العقاري . و عندما نتحدث عن العقار فاننا نستحضر المنظومة العقارية ببلادنا الموزعة بين المحفظ و غير المحفظ و الذي في طور التحفيظ .
و لما ذهب المشرع المغربي الى تقنين هذه الامكانية على مستوى النص القانوني ، أتساءل عن كيفية التنزيل لهذا المقتضى على مستوى الممارسة العملية . فهل يمكن لشخص ما أن يقوم بتفويت عقار مملوك للغير عن طريق البيع لشخص آخر ( المشتري ) ؟؟؟ و هل يستطيع البائع في هذه الحالة ان ينقل ملكية العقار المبيع الى المشتري ؟؟؟ و هل يمكن تفويت العقار بالبيع و توثيقه دون الادلاء بالمستندات اللازمة لاجراء عملية البيع ؟؟؟
كثيرة هي الأسئلة التي يطرحها النص القانوني موضوع التحليل و ذلك مرده في نظرنا إلى الإعتبارات الآتية :
(1) ان المنطق السليم يقضي بعدم امكانية بيع شيئ غير مملوك أصلا .
(2) ان اجراءات توثيق عملية البيع تقتضي الإدلاء بأصل تملك العقار موضوع التفويت و وثيقة رسمية لإثبات الهوية .
(3) ان النص القانوني موضوع المناقشة جاء معيبا على مستوى الصياغة و مضطربا على مستوى المضمون .
و تأسيسا على ما سبق ، يمكن القول انه كان حريا بالمشرع المغربي العمل على تنظيم و تقنين تصرفات و معاملات تكتسي أهمية خاصة على المستوى العملي نظرا لكونها عقودا تدعو اليها الحاجة و الضرورة الى التقنين ، بدلا من الاستمرار في تقنين قواعد قانونية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع .
و الخلاصة ان اقدام شخص معين على بيع عقار غير مملوك له لا يمكن تصوره على مستوى العمل التوثيقي الا في اطار الوكالة او الولاية أو في اطار النصب و التزوير و الاحتيال . و لا يمكن تصوره اطلاقا على الحالة المقننة في اطار الفصل 485 من قانون الالتزامات و العقود المذكور .
و لهذا ندعو المشرع المغربي الى التدخل في اقرب فرصة ممكنة لالغاء هذا الفصل الغير القابل للتنزيل على مستوى التطبيق و الممارسة ، و بالتالي فالحاجة لم تعد قائمة للاستمرار في تنظيمه ان كانت له الحاجة اصلا في يوم من ايام تنظيمه . فما معنى ان نستمر في انتاج نصوص قانونية غير قابلة للتطبيق و التنزيل على أرض واقع العمل و الممارسة ؟؟؟

السبت، 14 يناير 2017

قرارات قضائية استئنافية خاصة بالطلاق



قرارات قضائية استئنافية خاصة بالطلاق

"حيث إنه هده المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته على الصعيد الابتدائي والاستئنافي ودراستها لعلل الحكم المستأنف، تبين لها أن الأمر يتعلق بالأمر القاضي عليه بإيداع المبالغ اللازمة للطلاق ليس إلا ، وهو مبلغ جزافي لم يتقرر بعد توزيعة على المستحقات بعد إيقاع الطلاق وأن الزوج مطالب بإيداعه إن كان عازما على إيقاع الطلاق، لتقرر المحكمة وفق الفصل 88 من مدونة الأسرة تحديد الالتزامات المترتبة عن الطلاق،  وأن هذا المقرر هو القابل الطعن طبقا للإجراءات العادية، وعليه فإن الإذن بإيداع المبالغ اللازمة للطلاق يعد من الإجراءات التعجيزية لإصدار المقرر القابل  للطعن،  وعليه فإن الطعن في الإذن المذكور والحالة هاته وقبل صدور المقرر الواجب اتخاذه بعد الإيداع يكون غير مقبول ، وبه وجب التصريح مع إبقاء الصائر على المستأنف علما بأن الاستئناف الفرعي يتبع الأصلي وجودا وعدما."
*قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم :33 الصادر بتاريخ 17/01/07 في الملف عدد:475-06.
"حيث إن الثابت  من وثائق الملف أن المستأنف تقدم بطلب الإذن له بطلاق المستأنفة وبعد فشل محاولة الصلح ودفع المبلغ المطلوب منه بصندوق المحكمة لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الطلاق أذن له  بطلاق زوجته.
وحيث إن الطلاق الرجعي الذي يوقعه الزوج لا يصدر بشأنه أي مقرر قضائي،  بل يتم الإشهاد به من طرف العدول بعد الإذن له بالطلاق من  المحكمة وهو ما حصل في نازلة الحال.
وحيث إن الطلاق لم يصدر بشأنه أي مقرر حتى يكون موضوع طعن في مسطرة التطليق أو الفسخ أو الخلع الشيء الذي يجعل الطعن باطلا وبه وجب التصريح به."
*قرار محكمة الاستئناف بوجدة  رقم :145 الصادر بتاريخ 22/02/06 في الملف عدد: 372-05.
"حيث إن المحكمة  بعد دراستها لوثائق الملف ثبت لها أن الحكم الابتدائي أسس قضاءه على كون المستأنف لم يودع مستحقات الطلاق بصندوق هذه المحكمة ، وذلك للقول بكونه تراجع عن طلبه الرامي إلى الإشهاد بإيقاع الطلاق وتوثيقه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف التزم بقرار المحكمة  القاضي بإيداع مستحقات الطلاق، وأن الإيداع كان داخل الأجل القانوني بصرف النظر عن مكان الإيداع، ذلك  أن المستأنف قام بواسطة دفاعه بتسليم  مستحقات الطلاق إلى دفاع المستأنف عليها وتسلم إشهادا بذلك ، وأن  الطرفين لا ينازعان في ذلك هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالمشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إيداع مستحقات الطلاق بصندوق كتابة الضبط،  وإنما رتب الجزاء على عدم الإيداع داخل الأجل القانوني، وأن القول بكون الإيداع بصندوق المحكمة يتطلب استخلاص رسم قضائي ورسم نسبي،  فهو أمر يمكن تداركه وذلك بإنذار المستأنف بأداء الرسوم المذكورة.
وحيث إنه لما ذكر أعلاه يكون الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب ويتعين إلغاؤه وإرجاعه للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون."
*قرار محكمة الاستئناف بورزازات رقم :163 الصادر بتاريخ 20/9/2006 في الملف عدد:54-2006 .
"حيث إنه من الثابت من أوراق الملف والحكم المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له قد أسسته على أسباب قانونية سليمة، خاصة وأن مقتضيات الفصل 86 من مدونة الأسرة ليس بها ما يفيد التبليغ،  طالما أن المستأنف هو صاحب الطلب وهو ملزم بتتبع مراحل طلبه كما أن سكوت قانون الشكل لا يعتبر إباحة،  لذلك يكون الحكم المستأنف مؤسسا.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها."
* قرار محكمة الاستئناف بتازة رقم :159  الصادر بتاريخ 30/05/2005 في الملف عدد:14-05.


متابعة العدول امام القضاء الجنائي(منشو ر1980 )



المملكة المغربية                                                                الرباط في 20غشت 1980       

   وزارة العدل                                                             

 منشور عدد 892

من الوزير الاول ووزير العدل

الى السادة :

الرؤساء الاولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك بها

رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها


الموضوع : متابعة العدول امام القضاء الجنائي


بلغنا ان مصالح الامن او الدرك الملكي كثيرا ما تعمد الى استدعاء العدول بصفة غير مشرفة لاتليق بقداسة العدالة وحرمتها بقصد البحث معهم في شان شكايات تقدم بهم من بعض الخواص بتهم مختلفة.

وفي هذا الصدد نثير الانتباه الى ان رقابة شؤون التوثيق اصبحت منذ التنظيم الاخير الصادر في سنة 1974 موكولة لرئيس المحكمة بدلا من النيابة العامة ، وهو الذي تتولى الابحاث والقيام يالتحريات اللازمة في جميع الشكايات والمخالفات التي تكتسي صبغة ادارية ولا تتدخل النيابة العامة الا اذا كانت هناك عناصر كافية تستوجب تحريك دعوى عمومية .

وبخصوص هذه النقطة الاخيرة يتعين قبل احالة العدل المشتكى به على الشرطة القضائية او مصلحة الدرك الملكي اتخاذ مزيد من التريث والتثبيت وذلك بان يقوم السيد وكيل الملك او بواسطة نوابه ممن لهم االهام بقضايا الاحوال الشخصية والضوابط التوثيقية بتحر شامل يطلع خلاله على الشكاية بتدبر وامعان ويستمع الى الاطراف ان اقتضى الحال للتحقق هل هناك قرائن ودلائل توجب فتح المتابعة اوا لاحالة على التحقيق -فان توفرت هذه القرائن احيل حينئد العدل الظنين على الشرطة القضائية او مصلحة الدرك الملكي ان اقتضى الحال اجراء بحث اعدادي - اما ان لم تتوفر قرائن كافية ترجح التهمة واصر المشتكي مع ذلك ان قضيته تكتسي صبغة جنائية اشعر بانه في وسعه تقديم شكاية مباشرة الى قضاء التحقيق تحت عهدته ومسؤوليته بوصفه متضررا مطالبا بالحق المدني.

ورعيا لما تكتسيه هذه التعليمات من اهمية نؤكد علكم في مراعاتها والتقيد بها استقبالا بكل دقة وعناية ، والسلام ./.

                                                                 الكاتب العام          

                                                    الامضاء : محمد الفاسي الفهري