الخميس، 19 يناير 2017

المرشد القانوني : بيع الساروت يكون باطلا باستمرار عقد الكراء

443561Ozogar443561.png



السؤال
قمت باكتراء محل للاستعمال المهني. وعمد المالك إلى أن يبيعني مفتاح الشقة بمبلغ 30 مليون ضمن في عقد بيع المفتاح. فهل يحق لي إرجاع هذا المبلغ المدفوع الى المكري من غير وجه حق؟
جواب المرشد القانوني
لا يحق للمكري أن يتوصل من المكتري إلا بضمانة الكراء لا تتجاوز أجل شهرين من السومة الكرائية. ويطرح من الناحية العملية خارج حالة تفويت الأصل التجاري حق المكري في بيع المفتاح أو الساروت، ومدى سلامة هذه العملية من الناحية القانونية.
الراجح قضاء بطلان بيع المفتاح لعدم مشروعية السبب، وحق المكتري في إرجاع الثمن المؤدى من طرف المكري المالك للعقار.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
لكن حيث إن المحكمة لما عللت قرارها « بأن المحكمة الابتدائية كانت محقة فيما ذهبت إليه من أن المكري لم يكن قد مارس عملا تجاريا في المحل المكرى ولم يؤسس فيه أي أصل تجاري يكون المقابل الذي يتسلمه المكري مقابل بيع مفتاح المحل لا يستند على سبب مشروع تكون قد تبنت علته المرتكزة على الفصل 75 من (ق.ل.ع)، وتعليل المحكمة هذا فيه جواب على الفصلين 478 و488 من (ق.ل.ع) والوسيلة غير جديرة بالاعتبار».
قرار محكمة النقض عدد : 1763 المؤرخ في : 07/05/2008 ملف مدني عدد : 1739/1/2/2006

منقول/جريدة الصباح

الاثنين، 16 يناير 2017

محكمة الاستئناف بالناظور / تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية

تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية

-باســم جلالـــة الملـــــك  -

قرار محكمة الاستئناف بالناظور  رقـم: 515 الصادر بتاريخ 22/11/06   في الملف رقم  301-9-05  .                                       

                    - أصدرت محكمة الاتئناف بالناظـــــــور .                  
     -/-                             بتاريــخ: 22-11-2006 
                                     وهي تبث في المادة الأسرة . . . مؤلفة من السادة : -
                                     -. . رئيسا .                                                
الغرفة الشخصية                . . . مستشارا مقررا.
قرار رقـم: 515                - . . . . مستشارا .
بتاريخ 22/11/06             - بحضور. . ممثل النيابة العامة .
                                    - وبمساعدة السيد ______كاتبا الضبط .

رقمه بالمحكمة الابتدائية             القرار التالــــــــــي : -


   37-05                         بيــن السيد

رقمه بمحكمة الاستئناف            الساكـــن ______وكيله السيـد ____ الساكــن

   301-9-05                   بزايــو  اقليـم الناظــور .
                                     ينوب عنه الأستاذ _____ المحامي بهيئـــة الناظـــور
                                                                                               من جهـــــة
                                     وبين  السيدة : _____
                                     الساكنة بحي ________  الناظـــــور .

                                                                                                         من جهة اخرى

            -  بناء على  مقال الاستئناف والحكم المستأنف  ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. 
         - وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس  وعدم معارضة الطرفيــــــن.
        - وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في القضيـــــــة
والمبلغ قانونا إلي الطرفيـــن .
      - وتطبيقا لمتقصيات الفصل 134 ومايليه والفصل 328 ومايليه والفصل 429 من قانـــون المسطرة المدنيــــــة.  
-        وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانـــــــــون.  
       -  تقدم السيد ____ بواسطة وكيله السيد _____ بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/07/2005 في مواجهة السيدة ____ يستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المركز القضائي بزايو بتاريخ  22-06-2005 في الملف رقم : 37-05 والقاضي في منطوقه برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
        -  وتتلخص وقائع القضية في كون المدعي تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه ان المدعى عليها سبق لها أن استصدرت حكما عن ابتدائية روتردام بهولندا بتاريخ 25/10/2004 قضى بتطليقها منه وان هذا الحكم اصبح نهائيا وغير قابلا لاي طعن من الطعون المسموح بها أمام المحاكم الهولندية حسب الثابت من الحكم المذكور وشهادة صيرورة  الحكم نهائيا المرفقين بالمقال وانه جاء منسجما مع المقتضيات القانونية بمدونة الأسرة والفصلين 430 و 431 من ق م م والتمس تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية مع اعتبار الحكم الصادر نهائيا لايقبل أي طعن طبقا للفصل 128 من مدونة الأسرة وتحميل المدعى عليها الصائر مرفقا صورة مصادق عليها من رسم زوجيــة  عدد: 88 وحكـم أجنبي مع ترجمته إلى اللغة العربية وشهادة تسجيل حكم بوكالـــة مؤرخة في 03/02/05 .
       -            - وبعد تعيين قيم  قضائي في حق  المدعى عليها وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاته الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون وبعد صدور الحكم الابتدائي استأنفه دفاع المدعي بعلة انه غير مصادف للصواب وان الأموال التي تمت قسمتها هي الودائع الموضوعة  بالبنك في حساب مشترك بين الزوجين وان القسمة لاتعارض مقتضيات النظام العام المغربي والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق الطلب.
       - وبعد إجراء مسطرة قيم في حق المستأنف عليها وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى  تطبيق القانون .
-  تقرر اعتبار القضية جاهزة وصدر بشأنها أمر بالتخلـي بلغ للطرفين لجلسـة 15/11/06
حيث تمت خلالها مناقشتها وحجزها للمداولة لجلسة 22-11-2006, وبعد المداولة طبقا للقانـون.

في الشكل /  "حيث ركز المستأنف ضمن اسباب استئنافه على كون التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى في رد طلبه الرامي إلى تذييل حكم أجنبي تعليل ناقص لانه لا يتماش وما جاءت به مدونة الأسرة من أبعاد قانونية  في شروحها الصادرة عن وزارة العـدل،ثم إن المال المزعوم قسمته هو عبارة عن ودائع بنكيـة في اسم الطرفين ولا علاقة له بالمساس بالنظـــام العــــام .
       وحيث ثبت للمحكمة صحة مانعاه المستأنف على الحكم الابتدائــي ذلك أن الحكم الأجنبي المطلوب تذييله فضى بانفصام العلاقة الزوجية بين الطرفين  اعتمادا على طلب تقدمت به المستأنف عليها وان المستأنف حاليا وافق على الطلب لوجود شقاق مستفحـل بين الطرفين وان قسمة المال المشترك بين الطرفين الذي لم يحدد الحكم الأجنبي طبيعة هذا المال ونوعه ومقداره وان قسمة هذا المال عهد بها إلى موثق عينته المحكمة ليقوم بذلك الإجراء داخل اجل ثمانية أيام  من تاريخ التوافق على اختيار هذا الموثق, وعليه فان قسمة هذا المال يترتب عنها بالضرورة الرجوع إلى الأصل الذي هو استغلال الذمة المالية للزوجـــة عن ذمــة زوجهـــا الماليــة.
        وحيث انه لما كان الطلاق بين الزوج وقد اثبت رغبته في ذلك حينما التجأ إلى القضاء الأجنبي هو وزوجته لاستصدار حكم في الموضوع وطالب حاليا بتذييل هذا الحكم بالطلاق للشقاق فانه ليس به ما يخالف النظام العام المغربي (( قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عــــدد: 333 بتاريخ 15/06/2005 في الملف الشرعي عــــدد: 668/2/1/2004 ) )
      وحيث يتعين تأسيسها على ماذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف عينها قضى به والحكم تصديا بتذييل الحكــم الأجنبي فـــي شقــــه المتعلق بالتطليــــق"  .
قرار محكمة الاستئناف بالناظور  رقـم: 515 الصادر بتاريخ 22/11/06   في الملف رقم  301-9-05 
                                    لهذه الاسباب

أن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيـــا انتهائيا غيابيا بقيـــم.
في الشكـــــــل //      قبول الاستئناف .
في الموضوع   / /  إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بتذييل الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية بروطردام هولنـــدا بتاريخ 25/10/2004 في القضية عـدد: 217203 بالصيغـة التنفيذيـــة في شقـــه المتعلق بالتطليق وتحميــــل المستأنف صائر استئنافـــــــــــــــــه.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالناظور دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات. 


الرئيس :                              المقرر :                                     كاتب الضبط


قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم : 518 الصادر بتاريخ : 17/11/2000 في الملف عدد : 138/00./ اللفيف



قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم : 518 الصادر بتاريخ : 17/11/2000
في الملف عدد : 138/00.


"حيث اتضح للمحكمة من خلال دراستها للملف أن مآخذ المستأنفة على الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس ذلك أن اللفيف المدلى به أنجز بمدينة خريبكة، والعقار المدعى فيه يوجد بمدينة أكادير وصار اللفيف المذكور عاما ولم يشر فيه حتى إلى الأملاك المستفادة، الشيء الذي يجعله ناقصا عن درجة الاعتبار الشرعي.
وحيث إن المستأنفة من جهة أخرى سبق لها في جوابها بمناسبة دعوى القسمة الصادر في الحكم الابتدائي عدد 49/97، بأنها لا تعارض في إجراء القسمة، الشيء الذي يعتبر إقرارا منها بملكية زوجها للمدعى فيه.
وحيث لذلك يكون طلبها غير مرتكز على أساس ويتعين تبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب.

دورية المحافظ العام في شان تطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتقييد الاحتياطي




للتاريخ : عندما كان العدل ينوب عن القاضي / ظهير شريف في ضبط قسم العدول 1938/08/05


يعين وزير العدلية في كل محكمة عدلا ينوب عن القاضي عند وفاته أو مدة استراحته أو مرضه أو نحو ذلك ويكون تعيينه بعد استشارة القاضي.


 الفصل الرابع عشر /ظهير شريف في ضبط قسم العدول
الجريدة الرسمية عدد 1345 بتاريخ 1938/08/05الصفحة  1270