‏إظهار الرسائل ذات التسميات الطلاق في مدونة الاسرة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الطلاق في مدونة الاسرة. إظهار كافة الرسائل

السبت، 14 يناير 2017

قرارات قضائية استئنافية خاصة بالطلاق



قرارات قضائية استئنافية خاصة بالطلاق

"حيث إنه هده المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته على الصعيد الابتدائي والاستئنافي ودراستها لعلل الحكم المستأنف، تبين لها أن الأمر يتعلق بالأمر القاضي عليه بإيداع المبالغ اللازمة للطلاق ليس إلا ، وهو مبلغ جزافي لم يتقرر بعد توزيعة على المستحقات بعد إيقاع الطلاق وأن الزوج مطالب بإيداعه إن كان عازما على إيقاع الطلاق، لتقرر المحكمة وفق الفصل 88 من مدونة الأسرة تحديد الالتزامات المترتبة عن الطلاق،  وأن هذا المقرر هو القابل الطعن طبقا للإجراءات العادية، وعليه فإن الإذن بإيداع المبالغ اللازمة للطلاق يعد من الإجراءات التعجيزية لإصدار المقرر القابل  للطعن،  وعليه فإن الطعن في الإذن المذكور والحالة هاته وقبل صدور المقرر الواجب اتخاذه بعد الإيداع يكون غير مقبول ، وبه وجب التصريح مع إبقاء الصائر على المستأنف علما بأن الاستئناف الفرعي يتبع الأصلي وجودا وعدما."
*قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم :33 الصادر بتاريخ 17/01/07 في الملف عدد:475-06.
"حيث إن الثابت  من وثائق الملف أن المستأنف تقدم بطلب الإذن له بطلاق المستأنفة وبعد فشل محاولة الصلح ودفع المبلغ المطلوب منه بصندوق المحكمة لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الطلاق أذن له  بطلاق زوجته.
وحيث إن الطلاق الرجعي الذي يوقعه الزوج لا يصدر بشأنه أي مقرر قضائي،  بل يتم الإشهاد به من طرف العدول بعد الإذن له بالطلاق من  المحكمة وهو ما حصل في نازلة الحال.
وحيث إن الطلاق لم يصدر بشأنه أي مقرر حتى يكون موضوع طعن في مسطرة التطليق أو الفسخ أو الخلع الشيء الذي يجعل الطعن باطلا وبه وجب التصريح به."
*قرار محكمة الاستئناف بوجدة  رقم :145 الصادر بتاريخ 22/02/06 في الملف عدد: 372-05.
"حيث إن المحكمة  بعد دراستها لوثائق الملف ثبت لها أن الحكم الابتدائي أسس قضاءه على كون المستأنف لم يودع مستحقات الطلاق بصندوق هذه المحكمة ، وذلك للقول بكونه تراجع عن طلبه الرامي إلى الإشهاد بإيقاع الطلاق وتوثيقه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف التزم بقرار المحكمة  القاضي بإيداع مستحقات الطلاق، وأن الإيداع كان داخل الأجل القانوني بصرف النظر عن مكان الإيداع، ذلك  أن المستأنف قام بواسطة دفاعه بتسليم  مستحقات الطلاق إلى دفاع المستأنف عليها وتسلم إشهادا بذلك ، وأن  الطرفين لا ينازعان في ذلك هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالمشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إيداع مستحقات الطلاق بصندوق كتابة الضبط،  وإنما رتب الجزاء على عدم الإيداع داخل الأجل القانوني، وأن القول بكون الإيداع بصندوق المحكمة يتطلب استخلاص رسم قضائي ورسم نسبي،  فهو أمر يمكن تداركه وذلك بإنذار المستأنف بأداء الرسوم المذكورة.
وحيث إنه لما ذكر أعلاه يكون الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب ويتعين إلغاؤه وإرجاعه للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون."
*قرار محكمة الاستئناف بورزازات رقم :163 الصادر بتاريخ 20/9/2006 في الملف عدد:54-2006 .
"حيث إنه من الثابت من أوراق الملف والحكم المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له قد أسسته على أسباب قانونية سليمة، خاصة وأن مقتضيات الفصل 86 من مدونة الأسرة ليس بها ما يفيد التبليغ،  طالما أن المستأنف هو صاحب الطلب وهو ملزم بتتبع مراحل طلبه كما أن سكوت قانون الشكل لا يعتبر إباحة،  لذلك يكون الحكم المستأنف مؤسسا.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها."
* قرار محكمة الاستئناف بتازة رقم :159  الصادر بتاريخ 30/05/2005 في الملف عدد:14-05.